الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط مراقبة المراسلات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء في المادة: “لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بمصادرة جميع الرسائل والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، ويأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتواها المتنوع الذي لا يمكن للجميع الوصول إليه. ويتم ذلك في مكان خاص إذا كان ذلك يؤدي إلى كشف جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب ضبط الأمر أو مراجعته أو مراقبته أو تسجيله لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويمنح القاضي الإذن المذكور معللاً للمحاضر والتحقيقات ويجوز له تمديده لمدة أو أكثر مماثلة.
واقترح النائب فريدي البياضي تغيير الجملة الاخيرة لتطبق لفترتين فقط معتبرا ان النص الحالي يخالف الدستور الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات دون موافقة معقولة تضمنها المحكمة. النظام ولفترة زمنية معينة.
فيما قال النائب محمد عبد العليم داود: “رأينا الناس يختفون في مستشفيات الأمراض النفسية والسجون فترتين أو ثلاث”. ثم للرأي العام، ثم لمن يثقون بنا”.
ودعا إلى الحفاظ على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، وقال: “عندما فتحت الباب لتمديد التمديد، تم حل المشكلة. الشعب المصري عانى كثيرا وله تاريخ. ولهذا السبب اقترحت استبدال امتداد الكلمة بنقطة أو فترتين إذا لزم الأمر.
وقال وزير الشئون البرلمانية والقانونية محمود فوزي: “الهدف من قانون الإجراءات هو تحقيق العدالة، والهدف من التحقيق هو تحقيق العدالة، أي أنه يجب على الجهات التي تقوم بالتحقيق أن نحصل على الأدلة في الإطار”. للضوابط الدستورية.”
وأشار إلى المادة 57 من الدستور التي نصت على أن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة حرمة ولا يجوز تفتيشها أو ضبطها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة زمنية محددة وفي الحالات التي تحددها. بالقانون.
وتابع فوزي: “إذا كانت قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مربعة قليلًا، سأضيف نصًا يمنع اكتشاف الحقيقة، طالما أن ذلك بإذن القاضي والمهلة المحددة”. يقتصر على لا”. وبالمناسبة فإن السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ولرقابة المحاكم العليا.