مجلس النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على فصل الضوابط الخاصة بضبط سماع الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة (86) على أنه “لعضو النيابة أن يسمع من يرى ضرورة سماع شهادة الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة أو تؤدي إلى إثباتها وظروفها ونسبتها إلى المتهم أو براءته”. هو – هي.”
كما وافق على المادة (87): يسمع عضو النيابة أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويتم تكليفهم بالحضور من قبل المحضرين أو أعضاء الهيئة أو يتم تعيينهم بإخطار بالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني إن وجد. ، مرفقة ببيانات بطاقة الهوية. وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه. وفي هذه الحالة سيتم تسجيل ذلك في المحضر.
واعتبر النائب عاطف مغاوري النص غير واقعي، مشيرا إلى عدم وجود أرقام هواتف محمولة في نماذج وبيانات بطاقة الهوية، فضلا عن استحالة تقديم الطلب.
في حين قال النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون: “عندما قمنا بتغيير بطاقات الهوية الوطنية لم نكن نكتب في حقل رقم الهاتف وفي حقل البريد الإلكتروني، بل”. الأمر يتطور كل يوم “الوضع سريع من الناحية الفنية”، وقال رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي الجبالي: “أساس التكليف هو المحضرون”.
وبينما وافق المجلس على المادة (88) التي تنص على أن يستمع عضو النيابة إلى كل شاهد على حدة، وله أن يواجه الشهود ببعضهم وبالمتهم، كما أقر المادة (89) التي تنص على: “يقوم عضو النيابة بمواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم”. يطلب من كل شاهد اسمه الأول والأخير وعمره ومهنته ومكان إقامته ورقم جنسيته أو رقم وثيقة سفره ومكان إقامته إذا كان أجنبيا وعلاقته بالمدعى عليه أو الضحية أو المدعي بالحقوق المدنية أو رسمي لتحديد. عنه ويؤكد شخصيته.”
فيما يتعلق بالمادة (90): ينص مشروع القانون الذي أقره المجلس على أنه “على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يؤدي قبل أداء الشهادة اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أني أشهد الحق”. وتكون اليمين عند الطلب مطابقة للشروط الخاصة بدينه.” وتثبت وقائع سماعها في المحضر دون حذف أو إدخال، ولا يجوز تصحيحها أو حذفها أو تدرجها إلا إذا كان عضو اللجنة وتشهد عليه النيابة وكاتب المحكمة والشاهد.
وطالب النائب عاطف مغاوري بحذف عبارة “يحلف على ظروف دينه إذا طلب ذلك” لأنها تثير شبهات التمييز. فقال: كلنا نقسم بالله، نقسم بالله العظيم.
ودافع النائب محمد راضي، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، عن شرعية النص بصيغته الحالية، واعتبر أن أداء اليمين حسب دين الشاهد يتوافق مع الدستور والقانون الذي يكفل حرية المعتقد. .
وقد وافق على صيغة المادة (91): “يجب على عضو النيابة العامة والكاتب أن يوقعا على الإقرار، كما يجب على الشاهد بعد تلاوته عليه، ويشهد على التزامه به. “. وإذا لم يودع توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه وجب إثبات ذلك في المحضر مع بيان الأسباب. وأقر المجلس المادة (92) التي تنص على أنه “بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، وأن يطلبوا من عضو النيابة الاستماع إلى أقوال الشاهد في نقاط أخرى تثيرها النيابة”. ” ويجوز للعضو أن يرفض في أي وقت طرح أسئلة على الشاهد لا تتعلق بالقضية أو تكون في شكلها مسيئة للآخرين، وعليه أن يمتنع عن الشاهد أي قول أو تلميح وكذلك أي تلميح يميل إلى ذلك.” لتشويش أفكاره أو “هو تخويف”
ورغم موافقته على نص المادة (93)، إلا أن أحكام المواد (285)، (284)، (287)، (288) من هذا القانون تسري على الشهود. أما المادة (94) التي أقرها المجلس فتنص على أنه: “يجب على كل من يدعى لأداء الشهادة أمام النيابة العامة أن يحضر بناء على الطلب المقدم إليه وإلا جاز للنيابة العامة إصدار حكم جنائي”. ” ويجوز للعضو فرض غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه. يجوز للمدعي العام أن يصدر أمراً باستدعاء الشاهد مرة أخرى على نفقته الخاصة أو أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه واستدعائه إذا حضر الشاهد بعد استدعائه مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً كتابياً إذا لا يمكنه الحضور شخصيا. وللنيابة أن تعفيه من الغرامة إذا قدم عذرا مقبولا.
وطلب حذف عبارة “على نفقته” واحترام الشاهد الذي يبدو أنه يدلي بشهادته. وقال: “الشاهد الذي يقوم بواجبه لا تتضرر بشهادته ويتحمل التكاليف “”على أن يتحمل تكاليف الشاهد التي يغطيها جزء من الأمانات”، أي الودائع التي يدفعها بعض المتهمين لقرارات المحكمة.
وتعاقب المادة (95) التي اعتمدها المجلس اليوم، الشاهد الذي يمتنع عن أداء الشهادة، وتنص على ما يلي: “إذا تخلف الشاهد عن أداء اليمين أو الإدلاء بأقوال، جاز للنائب العام أن يصدر أمراً جزائياً بالغرامة عليه إذا تخلف عن أداء الشهادة”. بما لا يزيد على ألفي جنيه ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا رجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.”
واقترح النائب عاطف مغاوري إضافة: “لم يكن هناك أي سبب يمنعه من الشهادة”، لافتا إلى وجود موانع قانونية كالأقارب من الدرجة الأولى والأصهار، مثل أن يشهد الابن على والده أو تشهد المرأة عليه. يشهد زوجها. وعلق النائب ايهاب الطماوي قائلا: إن “الطلب ورد في مشروع القانون بنص المادة 93 الخاصة بحالات استجواب الشهود، ويوضح أن المادة 268 تجيز الامتناع عن الشهادة في الحالات التي يحددها النائب”.
وعلق المستشار حنفي جبالي: “مجهود مشكور لكن يحتاج إلى دراسة”.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من المشاركة، تسمع شهادته في مكان وجوده، وإذا كان العذر غير صحيح يسمعها قاضي الدائرة التي يقع فيها وطلب حضور الشاهد بناء على طلب النيابة، وحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على شهر أو غرامة لا تزيد على ألفي جنيه وطلبت أميرة أبو شقة رفع الحبس.
وعلق النائب محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وقال إن المادة تنص على أنه إذا قال الشاهد أن له عذرا يطلب من عضو النيابة الاستماع إلى الأقوال، ويتحول خارج الاعتذار ليس حقيقيا. عقوبة الادعاء بعذر كاذب تقضي بأن يذهب وكيل النيابة إلى الشاهد دون إبداء الأسباب، بهدف… تخفيف أحكام الحبس، لكن المحاكمة الكاملة ضرورية أيضًا. وقد وضح أن العقوبة اختيارية في النص.
ونصت المادة (97) على أنه “يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بناء على شهادتهم”.