مجلس النواب يوافق على تقليص مدد الحبس الاحتياطي: 3 أشهر للجنح والحد الأقصى في الجنايات 18 شهرا

منذ 18 ساعات
مجلس النواب يوافق على تقليص مدد الحبس الاحتياطي: 3 أشهر للجنح والحد الأقصى في الجنايات 18 شهرا

يوافق مجلس النواب على النصوص التي تنظم الحد الأقصى لمدد الحبس احتياطي، خلال مناقشات مشروع القانون لاتخاذ تدابير في الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة (١٢٢) على أنها: “إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة عامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي ما بعد أصبح عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، يجب عليها قبل ذلك انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على المحكمة الأجنحة المكتملة منعقدة في غرفة لتقرر أمراً مسبباً بعد له أقوال النيابة العامة والتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متتابعة لا نهائية منها خمسة وأربعون يومًا إذا استحوذت على مصلحة التحقيق في ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير وفقا لذلك لذلك حبس بإيداعها تسعاً يوماً عن طريق اتخاذ تدابير وقائية لتا كفيله للانتهاء من التحقيق”.

فيما يتعلق بالمادة (123) على أنها: “لا يجب أن تحدد مدة الحب الاحتياطي أو التدبير لمدة ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن متهماً بها قد أصدرت المؤسسة بحالتها إلى المحكمة القضائية قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام في التاريخ إحالة دعوى قضائية إلى المحكمة القضائية لأحكام الفصل القانون لإعمال مقتضى هذا القضاء، وإلا سيتم الإفراج عن المتهم أو القضاء على التدبير وفقا لذلك. لذلك كانت التهمة المنسوبة باسم جناية فلا يجب أن يكون مدة الحبس احتياطي أو تدبير على مدى خمسة أشهر إلا بعد الحصول على نصائحها حسب أمر المحكمة القضائية بمد الحبس أو التدبير مدة لا ميلان على خمسة وأربعون يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لعدّة أشخاص آخرين بخلاف ذلك يتم إرسال الاتهام إلى المتهم أو مصمم على التدبير وفقا لذلك. جميع، لا يجوز أن يتجاوز مدة الحب الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي والثلاثي المراحل الثلاثة الثلاثة القصوى للعقوبة السلبية للحرية بحيث لا يتجاوز أربعة أشهر في الأجنحة واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت المحافظة العقوبة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

فيما نصت المادة ١٢٤ على أنها: “يجوز لمحكمة الجنايات المصيرية ولمحكمة النقض إذا كان الحكم بالإعدام بالإعدام أو السجن المؤبد أن يمكن أن يأمر بحبس المتهم لمدة خمسة وأربعين يومًا للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إن “هذه المادة تتوافق تماما مع مخرجات الحوار الوطني التي اختارها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمدد الحب الاحتياطي” ووجه الشكر للمجلس على تقليص المتجدد أنها من ضمن حسنات مشروع القانون عديدة.


شارك