مجلس النواب يوافق على ضوابط الإفراج المؤقت والكفالات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 18 ساعات
مجلس النواب يوافق على ضوابط الإفراج المؤقت والكفالات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في الثامن من أغسطس على مشروع قانون التدابير والإجراءات لإلشارة إلى الضوابط المؤقتة، خالل الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة (١٢٥) على أنها:

“يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المحبوس بدلا من ذلك أو إنهاء التدبير في كل وقت سواء من مقابلة نفسه أو بناء على دعوى المتهم، بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره طلب منه بمعرفة النيابة العامة”.

المادة المادة (١٢٦) وتملك أنها:

 

“في عدم الإفراج الذي يكون فيه واجبا، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختارًا على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون”.

وتنص المادة (١٢۷) على أنها:

“يطلق سراحه مؤقتًا أو يطلق سراح التدبير في غير أجله ويكون فيها واجباً حتميةً على تقديم الكفالة ويقدر عضو النيابة العامة إنه يستحق ذلك بسبب مبلغ الكفالة جزاء للتخلف عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم أصبحوا قادرين على التكيف مع الآخرين التي تشمل، ويخصص النصف الثاني ما يأتي بترتيبه:

أولا: المصاريف التي خصصتها الحكومة.

بتهمة المالية التي قد يحكم عليها بالسجن. وإذا قدرت الكفالة بغير اعترافت ضماناً لقيام بتهمة بواجب حضر ولم يمتنع عن التنفيذ والواجبات الأخرى التي عليه”.

بينما حصة المادة 128 هي:

“يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو غيره ويكون ذلك بدفع مبلغ كاف المقدر في خزانة النقد أو الجهات الحكومية أو الموثوقة الحكومة أو بموجب شيك بنكي قبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو باثنتين من الدفعات غير النقدية والتي بقانون تنظيم الاستخدام مدفوعات الدفع غير النهائية بالقانون رقم ۱۸ حكم ۲۰۱9.

ويجوز أن يقبل من أي شخص طوال العام التعهد بدفع المبلغ القادر على الكفالة أو خطاب ضمان البنكي إذا أخل بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد المسبق في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

وتنص المادة (١٢٩) على ذلك:

“إذا لم يقم المتهم بغير عذر بالموافقة على أحد الالتزامات الجزئية أصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً بقرار مسبب منه السلطة القضائية القضائية أو المحاكمة. ويرد الجزء الثاني إذا كان الوضع في المكان لا يحدد لإقامتها أو حكم بالبراءة. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الأجنحة المتفق عليها منعقدة”.


شارك