هل تقيد المادة 67 بقانون الإجراءات الجنائية عمل الصحفيين؟.. النائب أحد الشرقاوي يرد
رد النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المخاوف المتعلقة بالمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بسرية التحقيقات وتجرم إفشاء إجراءاتها ونتائجها، وهو ما يرى البعض أن ذلك بحق الصحفيين، خاصة أن العقوبة لا يجب أن تمتد إلى الصحفي الذي ينشر الأخبار. بل إن سلطة التحقيق سمحت بتسريب التحقيق.وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة ON E مساء الاثنين، إن التغطية الإعلامية للقضايا، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، تنظمها مواد أخرى.وأشار إلى إلغاء المادة 367 الخاصة بنشر أخبار المحاكمة ومنع النشر الأصلي، بناء على ملاحظات نقابة الصحفيين خلال مناقشة القانون في اللجنة التشريعية.وتابع: “التحقيق يتضمن مواد لا علاقة لها بالنشر وجرائمه، ولا بالتغطية الصحفية والإعلامية”، مضيفًا أن كل ما يحدث في التحقيق هو من أصله يعتبر سريًا؛ مشكلة تتعلق بمن يتعاملون مع الأوراق أثناء التحقيق؛ وليس من خلال التقارير والنشر.وأوضح أنه بموجب كافة القوانين يحق للنيابة العامة منع النشر أو التغطية الصحفية لقضية معينة بحسب خصوصيتها. وهي ليست مطلقة، إذ تشير إلى أن مبدأ التحقيقات هو سريتها، مما يعني أنه لا يجوز تسريب جميع وثائق التحقيق إلا من خلال القنوات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.وأضاف أن المادتين 66 و73 تنصان على ضرورة تزويد المعارضين ووكلائهم رسميا بنسخة من أوراق التحقيق، فيما تطبق قواعد مختلفة على النشر والتبليغ في الصحافة.وأعلنت الحكومة التزامها بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية وأقر الاجتماع المادة 67 بصيغتها الحالية والتي تنص على ما يلي: “إلا في الحالات التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أقوالاً رسمية، “التحقيقات غير متوقعة.” وتعتبر الإجراءات نفسها والنتائج التي تسفر عنها أسراراً يجب أن تبقى سرية على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من الكتاب والخبراء وغيرهم من الأشخاص المرتبطين بالقضية. لا يجوز الإفصاح عن التحقيقات المتعلقة أو المتعلقة بها بحكم عملهم أو مهنتهم، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.