الإجراءات الجنائية.. رفض مقترح وزير العدل بشأن امتداد منع التصرف بالأموال على الزوجة

منذ 18 ساعات
الإجراءات الجنائية.. رفض مقترح وزير العدل بشأن امتداد منع التصرف بالأموال على الزوجة

وافق مجلس النواب خلال مؤتمره العام اليوم على المستشارين الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة (143) من مشروع القانون اتخاذ تدابير خاصة بمنع التصرف في تمويله وإدارتها.

وجاء ذلك بعد قضية القاضي لاسيما الذي اقترح وزير العدل المستشار عدنان الجريء، إضافة الزوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في تمويلهم أو منحهم.

ورفض النائب أحمد الشرقاوي وزير العدل أن الذمة المالية مسؤولة عن المتهم وأولاده القصر بشكل مستقل، وخاضعة للرقابة القضاء ولا يجب عليه المساس إلا بأمر القضاء، ودعا إلى الزوجة قد لا تكون مصدر ثقة الزوج المتهم، وفي حالته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير كاملين أو أولاده القصر.

كما رفض النائب ضياء الدين داود اقتراحه المقترح الذي يشوبه اعوار الدستوري.

كما رفض النائب محمد عبدالعزيز وزير العدل، كدعوة لهذا تم مناقشة المادة بشكل مستفيض في اللجنة النظرية والنظرية المشتركة، بما في ذلك أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاص وأن زوجة متهم وأولاده القصر لم يجروا معهم، ولهم ذمة مالية استثمارية عن ذمة المتهم،

على سبيل المثال:

المادة (١٤٣)

في ما تقوم به من التحقيق الكافي للجديدة ديم في أي من جزيئاتها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون التعاونيات من المساهمة التي تقع على المسائل مملوكة لها أو المؤسسة العامة والوحدات التابعة لها لها أو غيرها من الأشخاص بعين الاعتبار العامة، ومنها في ذلك يأخذ القانون فيها على المحكمة أن يقضي من يقابل نفسه برد معجب أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو التعويض لسبب المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي وتقرر تحفظيا على مجرم متهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إعطائها، وجب تم عرض الأمر عليهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية لذلك ضماناً لما عسى أن يقضي من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند العلماء أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً يمنع من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل على أمر المنع من الإدارة على تعيين إدارة الأموال المتحكمة بها، وعلى النائب العام في جميع الجميع . تم تسليم أمر المنع على المحكمة الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر لم يكن كذلك.

وتصدر الدعوى القضائية حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة خمسة أيام من تاريخ الأمر بها، وتفصل المحكمة في مدة العمل بالأمر الزمني المشار إليه في القسم الثاني من هذه المادة، يطلب منها وجها لتأجيل النظرة.

ويجب أن يشتمل على الحكم الذي بنيها، وأنها تشمل المنع من الإدارة تم تعيينه لإدارة الأموال المتحكمة بها بعد أن أخذ رأيها النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تشمل حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت إثبات كافية على أنه حصل على جريمة موضوع التحقيق وآل بشكل رسمي من أجل ذلك بعد تسلسلهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يسلم الأموال المتحفظ منها، ويبادر إليها جردها فيما يتعلق بقضاياها، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه القاضي، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأسئلة وحسن لتوجيها، وردها مع غلتها المبودحة بحكما للأحكام المقررة في الدائرة الجنائية في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي العام


شارك