مجلس النواب يوافق على ضوابط التظلم من أحكام التحفظ على الأموال خلال 3 أشهر من صدور الحكم

منذ 10 ساعات
مجلس النواب يوافق على ضوابط التظلم من أحكام التحفظ على الأموال خلال 3 أشهر من صدور الحكم

وافق مجلس النواب على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنظم ضوابط الطعن في قرارات منع مصادرة الأموال.

وتنص المادة على أنه “يجوز لكل من صدر ضده قرار بالمنع الإداري، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، أن يتظلم منه أمام محكمة الجنايات المختصة إذا انقضت ثلاثة أشهر على ذلك”. لقد صدر قرار رفض الشكوى.”

كما يجوز لأي شخص صدر في حقه قرار بمنعه من مزاولة الأنشطة أو مزاولة الأعمال، وكذلك كل ذي مصلحة، تقديم شكوى ضد إجراءات تنفيذها.

وتحال الشكوى بتقرير إلى كاتب المحكمة الجزائية المختصة ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الشكوى يبلغ خلالها المشتكي ويبت فيها جميع الأطراف خلال مدة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير. يجوز للمحكمة المختصة، أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن، أن تقرر رفع الأمر الزجري أو المنع الإداري الصادر أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. يجب أن يبين في الأمر الصادر بإنهاء الدعوى الجزائية أو القرار الصادر فيها ما يجب مراعاته بالنسبة للإجراءات الأمنية المشار إليها في المادة (143) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو ممارسة الأعمال بصدور قرار بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة، أو باستكمال تنفيذ الغرامات والتعويضات المحكوم بها. . لا يجوز اعتبار أي إجراء يصدر بالمخالفة للأمر أو القرار المشار إليه في المادة (143) من هذا القانون، مبرراً لتنفيذ القرار الصادر بفرض المخالفة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل خاص يصدر به قرار من الوزير. الغرامة، أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء التي كانت موضوع الجريمة، أو تعويض المجني عليه، حسب الأحوال، أيها القاضي، ولكل ذي مصلحة الحق في الاطلاع على هذه السجلات.


شارك