مجلس النواب يوافق على ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية

منذ 10 ساعات
مجلس النواب يوافق على ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على ضوابط المنع من السفر في مشروع قانون لاتخاذ إجراءات، دون أي تعديل.

(147) وبنفسه أو بناء على أمر ذو أهمية ولكن قاضي التحقيق المختصر، عند وجوده قرر كافية على جدية الجريمة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر إلى الخارج أو الوضع على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر طلبه الإجراءات الضرورية أو حسن سير إجراءات بتهمة تنفيذ ما عسى أن يقضى به رسميا ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من لقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شيئ يتعلق بأن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمهمين والمحكوم عليهم المطالبة بالمناقصات القضائية المقررة عليهم أو دمرتهم”.

(148) قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة ستعقد الدعوى القضائية في غرفة الانتظار، خلال خمسة عشرة أيام من تاريخ علمه به مضى ثلاثة أشهر من تاريخ رفض الظلم السابق عليه ويحصل الظلم بتقرير يودع قانون المحكمة الجنائية، وعلى الرئيس أن تحدد المحكمة جلسة لنظر التظلم وتعلن عنها المظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرون يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم السبب بعد سماع أقوال المظلم أو وكيله والنيابة العامة، في سبيل ذلك أن يأخذ ما تراه منه إجراءات أو إجراءات ترى لزومها في هذا الشأن”.

بينما نص المادة (149): على أنها “يجوز لسلطة التحقيق مصدر الأمر ابتداءً في كل وقت والمعاناة الأمر منها، كما يجب عليها تعزيزه برفع القائمة من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لتخصص محدد إذا ولبعض تلك المؤثرات يقدرها ومن الشروط الصحية أي من أدرج فيها أسماؤهم على المنظمات الممنوعين من السفر بناءً على طلب أو وكيل أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتصبح مؤهلة لدولة أو دولة خاصة محددة، إذا قدمت الضمانات الكفيلة إلى البلاد عند انتهاء الصلاحية مدة التصريح أنه لا حكم نهائيا منها أو بصدور فيها بالبراءة أيهما أقرب”.


شارك