قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

منذ 22 ساعات
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

تنص المادة (153) على ما يلي: “على أنه بعد صدور قرار إحالة القضية إلى المحكمة الجزئية، يجب على المدعي أن يرسل جميع المستندات إلى كاتب المحكمة خلال ثلاثة أيام ويطلب من الخصوم الحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة للجلسة المقررة”. بلح.” بينما تنص المادة (154) على ما يلي: “إذا رأت النيابة أن الواقعة جريمة أو جنحة ارتكبت عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر، باستثناء الجرائم التي تلحق الضرر بالأفراد، وأن الأدلة كافية، وجب عليها أن ترفع في حالة محكمة الجنايات، ب. أولاً إبلاغ المتهم بقرار الإحالة وتقديم المستندات إليه فوراً”.

تنص المادة 155 على ما يلي: “تُرفع الدعوى في الدعاوى الجزائية عن طريق إحالتها من قبل المحامي العام أو من ينوب عنه إلى محكمة الجنايات الابتدائية، مع محضر الاتهام موضحاً به بيانات المتهم ورقم حالته والجريمة المنسوبة إليه عناصرها”. في الجريمة، وفي جميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، وكذلك المواد القانونية الواجبة التطبيق، يجب أن يرفق للمدعي العام من تلقاء نفسه محامٍ عن كل متهم في جريمة صدر ضده أمر بإحالته إلى النيابة. محكمة جنائية ابتدائية إذا كان لديه ولم يعين محامياً للدفاع عنه، وعلى النيابة العامة إخطار الخصوم خلال عشرة أيام من صدور الأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات الابتدائية.

تنص المادة (156) على ما يلي: “ترسل الملفات المحالة إلى كاتب محكمة الاستئناف فوراً وإذا طلب محامي المتهم مهلة لنظرها يحدد له رئيس المحكمة مدة لا تزيد على عشرة أيام يتم خلالها… الملف فيبقى في مكتب الكاتب حتى يتمكن من الاطلاع عليها دون أن ينقله هذا الكاتب. يجب على الخصوم إعلان شهودهم غير المدرجين أسماؤهم في القائمة المشار إليها في المادة (155) من هذا القانون بمحضر يلزمهم بالحضور في الجلسة المقررة لجلسة الاستماع، مع تحمل مصاريف الإخطار وإيداع مصاريف النقل. شهود.

تنص المادة (157) على ما يلي: “إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة تدخل في اختصاص محاكم ذات درجة واحدة وكانت مرتبطة ببعضها البعض، وجب إحالتها جميعا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة التي لها ولاية إقليمية على إحداها في دائرة اختصاصها”. محاكم درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة العليا، إذا كان لا بد من رفع دعوى لجميع الجرائم في محكمة واحدة، وإذا كانت بعض الجرائم تدخل في اختصاص المحاكم العادية وبعضها يقع في اختصاص المحاكم الخاصة، فإن المحكمة القضية هي كل الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”

المادة (158) تنص على ما يلي: “مع مراعاة المادة 132 من هذا القانون، يقرر عضو النيابة العامة المختص في القرار أو الأمر بإحالته إلى المحكمة الجزئية أو المحكمة الجنائية الابتدائية ما إذا كان سيتم الاستمرار في الحبس الاحتياطي للمتهم. لإطلاق سراحه أو القبض عليه إذا لم يكن قد تم القبض عليه أو إطلاق سراحه.” ويجب تقديمه نيابة عنه أمام المحكمة المختصة ما لم يتم إخطاره بقرار أو أمر بالإحالة خلال ثمان وأربعين ساعة.

تنص المادة (160) على ما يلي: “يجوز للنائب العام أو المحامي العام، في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إحالة الدعوى إلى محاكم المخالفات الإدارية، التي تفصل فيها وفقاً لأحكام ما ورد أعلاه)” – المقالة المذكورة.” المادة (161) تنص على ما يلي: “الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى يمنع من إعادة فتح التحقيق إلا إذا توافرت أدلة جديدة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسير الدعوى الجزائية وأقوال الشهود والمحاضر والأوراق مع أدلة أخرى لم تعرض على النيابة. وهذا من شأنه أن يعزز الأدلة التي تبين أنها غير كافية أو يعزز التعليم الذي يؤدي إلى اكتشاف الحقيقة.

وتنص المادة 155 على أنها: ” يقوم بمقامه إلى محكمة جنايات أول تقرير له بيانات متهمة، ورقمه القومية والجريمة المسندة المسماة بإركانها المنظمات، ومواد القانون المقصود تطبيقها، ورفق به قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من لقاء نفسه محامياً لكل ماتهم بجناية أمر بإصدار أمر بإحالته إلى المحكمة جنايات أول حكم إذا لم يكن قد قد وكلماً للدفاع عنه، والقاضي العام الخصوم بالأمر إحالة بالإحالة إلى محكمة جنايات أول خلال عشر أيام التالية لصدوره”.

ونصت المادة (١٥٦): “يرسل ملف القضية المحالة إلى كتاب المحكمة الجنائية فوراً، وإذا تم تقديم دعوى قضائية ضده لسبب محدد فهو من يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام تبقى لملف حالة القلم في الكتاب، حتى يتسنى له جواز سفره من أن لا ينقل عن هذا القلم ويجب على الخصوم أن أعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسمائهم في نهر المشارف لها في المادة ١٥٥ من هذا القانون على يد محضر، بالحضور بالجلسة المحدد للنظر، وذلك مع تحمل الإعلان، ويرسل مصاريف نقل الشهود”.

المادة (١٥٧) وتتمنى لها: “إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص المحاكمة واحدة تتعلق بموضوع تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المحكمة الجنائية المتخصصة بإحداها، لديها العديد من الاختصاصات القضائية من دائرة مختلفة إلى المحكمة العليا وفي أحوال الارتباط التي يجب رفعها عن جميع المحكمة المحكمة الأمامية واحدة، إذا كانت بعض منها مختصة للتجارب، وبعضها مختصة بالتجارب خاصة أن هناك رفع متنوع أمام النظام الشائع، ما لم القضاء على القانون على غير ذلك”.

وتنص المادة (١٥٨) على ذلك: “مع المادة 132 من هذا القانون، يفصل عضو النيابة العامة متنوعة أو محكمة جنايات أول حكم بحبسها بتهمة تفويضها أو أفرج عنه أو في القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج لم يكن من الممكن أن يُعلن بقرار أو أمر الإحالة، ليقبض عليه عرضه خلال ربع وأربعين ساعة قضائية”.

أما المادة (160) فتملك عليها: “يجوز النائب للعام العام أو المحامي العام في المبينة في القسم المادة الأولى 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الذي يحيل القسم لمحاكمة الأجنحة لتقاضي فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة”. وتنص المادة (١٦١) على أنها: “الأمر الصادر من النيابة العامة بأنه لا يوجد قانون يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهر دليل جديد قبل انتهاء المدة تم العثور على أدلة على أدلة جديدة الأدلة والسجلات والوثائق التي تحملت أدلة أخرى لم يتم الكشف عنها المحكمة العامة، ومن شدة الأدلة التي تم العثور عليها غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة”.


شارك