لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تستكمل مناقشات مشروع قانون العمل وتحظر السخرة والتمييز
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية من المادة: “تعتبر مساهمات الضمان الاجتماعي من حقوق العمال، ويتم تحصيلها ودفعها إلى الجهة المختصة”، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة المادة الأولى تتضمن التعريفات.
ووافقت على المادة الثالثة التي يعتبرها هذا القانون القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
كما وافقت على العضوية الرابعة التي لا يسري عليها عليه تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم ووربون بأجهزة الدولة بما في ذلك الإدارة المحلية والهيئات العامة والعمال خدمة منزلية ومن في حكمهم.
وتنص المادة (4) لا تستخدم هذا التطبيق مثال آخر:
العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
فيما يتعلق باللجنة المعنية بالخامة الخامسة من مشروع قانون العمل الذي تحظر تشغيل العامل السخرية.
ووافقت على المادة السادسة التي تحظر التدريب بين العاملين، وتنص آحرون: يحظر كل عمل أو منع أو جعل من التأثير التأثير أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو شروط العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عنها عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الفيسبوك أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسات أو النقابات أو الجغرافيا أو أي سبب آخر يترتب عليه خلال الفترة يبدأ باختيار وخيارات الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا لكل هدف أو أفضل أو منفعة أو حماية تقرر بموجبه تطبيق هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للفتيات أو من فينيكس والأقزام، كلما كانت قررت بالقدر المطلوب للهدف الذي قررته من أجله.
ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في القسم الثاني من المادة، أتسقط مع الدستور.
كما وافقت اللجنة على المادة السابعة التي تستحوذ على بطلان كل شرط أو يحدث حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن: ” سابقًا على العمل به، إذا كانت انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه العامل الناشئ عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف هذا القانون ويستمر العمل من خلال مزايا أو شروط أفضل تكون مؤهلة، أو تقررت في عقود العمل الأساسية أو غيرها من القواعد المختلفة، أو بمقتضى العرف لقد خلقت، أو انتقلت ملكيتها”.
وتنص المادة الثامنة التي توافق عليها اللجنة التي ستحددها التأثيرات والمصاريف في جميع مراحل القاضي التمثيل الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي تعديلها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، والعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء. محكمة في جميع الحقوق أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا الكفالة، موضوع في حالة الرغبة في التحكم في رفعها بالمصروفات كل أو بما.
وتعفى الفئات المشار إليها في القسم التالي من مركز الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدمها 184 من هذا القانون. ولا تحدد حسب الفئات توقيع محافظ الصحف هذه الطلبات أو الطلبات الموضوعية أو الطلبات هي الإصدار المفضل.
ووافقت اللجنة على المادة التاسعة التي صنفت مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 قرار 2010) بالإضافة إلى امتياز الحقوق العامل، يكون البالغ المستحق للعامل، أو المستحقين له، والناشئة عن علاقة العمل، امتياز على جميع أموال المدينين من قول وعقار. ووتس توفي هذه المبالغ من قبل المرضىفات، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم.
وقررت اللجنة إعادة البند التالي: “وتعتبر الاشتراكات التأمين الاجتماعي جزء من حقوق العمال التي تكتمل وتؤدى للهيئة “القانون”، بعد أن تم حذفها من قانون المشروع الجديد المشار إليه الحكومة.