لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على علاوة 3% من الأجر التأميني وتستكمل مناقشات قانون العمل اليوم
وافقت لجنة العمل بمجلس النواب على صياغة المادة 12 من مشروع قانون العمل المنظمة لمنح المكافأة.
وتنص المادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها أمس على أنه: يستحق الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون مكافأة سنوية منتظمة تعادل (3%) على الأقل من أجر التأمين في تاريخ استحقاقها، وتستحق هذه المكافأة بعد سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق المكافأة النظامية السابقة، في ضوء القواعد التي يعتمدها المجلس القومي للأجور في تنظيم تلك المكافأة. ومن المقرر أن تناقش لجنة العمل خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
من جانبه، دعا ممثل اللجنة إيهاب منصور إلى زيادة نسبة 3%، معتبراً أنها منخفضة مقارنة بمستوى التضخم القوي. وأضاف: “أين حسابات التضخم والأسعار وغيرها؟” يجب رفعها إلى 7%».
كما وافقت اللجنة على المادة (9) من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن امتياز حقوق العمال، يجب تحديد المبالغ المستحقة للعامل أو المبالغ التي يستحقها. يكون للمستحق له بموجب علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين بما في ذلك الأموال المنقولة والعقارات. وهذه المبالغ قبل المصاريف القضائية والمبالغ المحصلة لخزانة الدولة وتكاليف الصيانة والترميم تعتبر جزءا من حقوق الموظفين ويتم تحصيلها ودفعها إلى الجهة المختصة.
وأعادت اللجنة الفقرة التالية من المادة: “تعتبر مساهمات الضمان الاجتماعي من حقوق العمال، ويتم تحصيلها ودفعها إلى الجهة المختصة”، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
فيما اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال على تكرار نفس أحكام القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين أخرى توفر امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصغيرة وغيرها.
وأضاف: “نريد تشريعاً موحداً وحماية لحقوق العمال”.
ورد مجلس النواب بالقول: «نحن نتحدث عن قانون عام لقانون العمل، فلا يمكن اعتبار أننا نسخنا القانون 125 دون ذكر جملة، دون المساس بالامتيازات الواردة في 125».
فيما قال ممثل وزارة العدل: إن “أحكام قانون العمل جزء من النظام العام ولا يجوز انتهاكها. إنها تتجاوز أي قانون آخر، وتنظيم امتيازات الموظفين المقدمة هنا يمنحهم الأولوية في حالة انتهاك إفلاس المؤسسة.
وقال ممثل الشركة: «بعد ذلك سندمج جميع أحكام القانون 125 في قانون العمل وسيصبح قانونًا واحدًا».
في حين قال إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل: “كان أمامنا خياران: إما أن نأخذ الـ 125 كلهم ونشغلهم، أو نشير إليها ونحترمها ونكرر واحدة أو اثنتين، “حكمين تأكيداً يراهما القاضي ورجال الأعمال.” فأجاب ممثل الشركة: “إذا أضاف فوائد إضافية فهذا مقبول”.
وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: “إن إدراج المادة في المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعا دوليا ليس على دراية بالقانون 125”.
وفي الجلسة نفسها أقرت اللجنة المادة العاشرة التي تنص على: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يتعارض مع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إغلاقها”. “إنجاز كافة الالتزامات الناشئة عن هذا القانون.”
ويجب أن يحدد القرار أو القرار الصادر فيه موعداً نهائياً لاستيفاء حقوق الموظف. وتتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة استيفاء هذه الحقوق، ولها أن تنوب عن العمال المعنيين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفائها في الوقت المناسب.
لا يؤدي اندماج المؤسسة أو انتقالها بالميراث أو الوصية أو الهبة أو البيع، ولا حتى بالمزاد العلني أو النقل أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إلى إنهاء عقود عمل موظفي المؤسسة ويكون الخلف بالاشتراك مع أصحاب العمل السابقين ليكونوا مسؤولين عن تنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وطلب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة إضافة كلمة أو تقسيم الحالات التي يتغير فيها وضع المؤسسة مع تبريرها: “هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمؤسسة، وسأل عن هذا السلوك في في حال استغرقت تصفية الشركة سنوات».
وأيد ذلك سعيد عرفة ممثل وزارة الاقتصاد وطالب السلطة الإدارية بمواصلة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة.