رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين

منذ 3 ساعات
رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين

دكتور. وقال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قانون البنك المركزي يمنح كل مواطن الحق في الاحتفاظ في حوزته بالعملات الأجنبية العائدة له دون تحديد رقم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” على شاشة “الشمس” مساء الثلاثاء، أن هناك شرطين لهذه الحيازة، وهما أن يكون هناك مصدر معروف وأن تتم التجارة عبر وسائل رسمية. البنوك المصرفية، بغض النظر عما إذا كان ذلك وديعة أو تحويل.

وأشار إلى أن هذا يعني أن الملكية في حد ذاتها ليست مشكلة، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على جميع دول العالم.

وأشار إلى أن القانون يجرم التعامل في النقد الأجنبي كسلعة وليس كعملة، كون الحوالات المالية من الأنشطة التي تتخصص فيها البنوك.

وأوضح أن أي شخص يرغب في تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية إلى دولة أخرى عليه أن يفعل ذلك بشكل رسمي عبر البنوك.

 

أصدرت النيابة العامة دليلاً لأعضائها للتحقيق في جريمة تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، يشمل الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وشكل المدعي العام لجنة للتحقيق في الوضع الراهن، فيما قامت النيابة بالتحقيق في جريمة تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية. وفي النهاية، وضع بعض الضوابط والنقاط التي يجب مراعاتها، وحصلت الشروق على نسخة منها.

ونوهت اللجنة إلى أن أي تصرف إيجابي يقوم به شخص فيما يتعلق بالنقود، بما في ذلك استبدالها بما يعادلها من عملة أخرى، أو تحويلها داخليا أو خارجيا، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز إلا تحت المراقبة. ويتم تنفيذها والإشراف عليها من قبل البنك المركزي المصري سواء عن طريق البنك أو الجهات الأخرى التي لديها ترخيص بذلك.

وأوضحت اللجنة العقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتي نصت على: “العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة”. موضوع الجريمة، بحسب الجريمة أيهما أكبر، هو كل من يتعامل أو يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الشركات المرخصة أو الممارسات المرخص لها بمزاولة أنشطة تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.


شارك