وزير الإسكان يحدد ارتفاعات المباني في القرى
أصدر وزير الإسكان شريف الشربيني قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن تحديد ارتفاع المبنى على أساس عدد الأدوار المسموح بالبناء طبقًا لها عرض الشوارع بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الخاصة بالإدارة المحلية بالمحافظات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة.
وأوضح الشربيني في بيان اليوم أن ذلك يتم في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون البناء من خلال القانون رقم 119 لسنة 2008 بقانون وزارة الإسكان ومن أجل مراعاة التحسين الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الظروف الملائمة للمواطنين لتخفيف العبء عن القرى والحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من انتهاكات حقوق البناء في القرى.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني في القرى بحيث لا تكون قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة يجب تجاوز ارتفاع البناء بالنسبة للشوارع عرض 4 أمتار فأكثر، دور أرضي وطابقين. الحد الأقصى 10 أمتار للمبنى، وللشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فأكثر يجب أن يكون ارتفاع المبنى من مستوى الأرض و3 أدوار متكررة، وبحد أقصى لعرض 13 متراً للمبنى وللشوارع التي يبلغ عرضها 8 متر. بالإضافة إلى أن ارتفاع المبنى يبلغ ضعف عرض الشارع.
جدير بالذكر أن مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة د. مها محمد فهيم تعديل بعض اشتراطات البناء والتخطيط بالقرى والتي تم دراستها من قبل اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة التعمير والإسكان وفقا للقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء وجهاز الإشراف الفني على أعمال البناء. البناء، متخصصة في صياغة ومراجعة وتعديل التشريعات في مجالات البناء والإسكان والتنمية الحضرية.