النائب محمد عبدالعزيز: مشروع قانون الإجرءات الجنائية لا يتيح مراقبة الاتصالات عشوائيا

منذ 1 يوم
النائب محمد عبدالعزيز: مشروع قانون الإجرءات الجنائية لا يتيح مراقبة الاتصالات عشوائيا

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بمراقبة الاتصالات؛ وهذه ليست مادة جديدة، بل اتفاق مع المادة 95 من القانون الحالي، مع إضافة «وسائل التواصل الاجتماعي» التي لم تكن موجودة في عام 1950.

وأضاف في تصريحات لبرامج “صراحة” على شاشة “الحياة” مساء الجمعة، أنه ليس صحيحا أن المادة 79 تمنح السلطة الحق في مراقبة وسائل اتصال الشخص بشكل عشوائي.

وأوضح أن المادة تتضمن عدداً من الضمانات بأن المراقبة لن تتم إلا في حالات معينة، وهي عندما يكون المتهم متهماً بجريمة وعقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه لا يحق لجهة التحقيق فرض المراقبة على المتهم إذا كانت العقوبة أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المراقبة لا تتم إلا بأمر قضائي مسبب يراعي حالة المتهم وحالته. تشير الموارد إلى الاتصالات مثل المراسلات والهاتف والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تحت الإشراف لمدة محددة مدتها 30 يوما قابلة للتجديد.

وأوضح أن النص الحالي هو كما ورد في قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1950 مع إضافة شرط الأمر القضائي المسبب، مضيفا أن المادة تتفق مع مواد الدستور التي نصت على أن وسائل الاتصال هذه لا يجوز إلا أن تكون إخضاعها للرقابة بأمر قضائي مبرر ولفترة زمنية محددة.


شارك