مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

منذ 6 أيام
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة التخطيط والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المعمول به بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بإنشاء نص خاص يسمح بجبر المخالفات غير الخاضعة للضريبة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، يتماشى مع آخر التطورات التشريعية في المجال الضريبي. يجمع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بين عنصريه القواعد الإجرائية لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ليصبح قانونًا في مصر. وتنظم إجراءات التشريع الضريبي المذكور، وتبقى القواعد التي تحكم الحقوق والالتزامات الضريبية الموضوعية في القوانين، كما تتولى تطوير الأنظمة الحديثة التي تضمن التحصيل بكفاءة وبساطة ودقة. ومن أجل معالجة الإشكاليات التطبيقية المتعددة ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق فعالية أكبر لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية في الجرائم غير الخاضعة للمسؤولية الضريبية وتجنب اللجوء إلى المجال القضائي وعبءه على المزيد الإجراءات التي يستغرق فيها الفصل في ما لا يتوافق مع المنازعات ذات الطبيعة المالية وقتا طويلا.

وعن فلسفة وأهداف مشروع القانون، أوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تخول وزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، وأن هذا تقتصر الدعوى على الجرائم التي يستحق عنها المكلف أو المكلف اشتراكات ضريبية، ويجوز ألا يتضمن القانون أي نص ينص على الانتصاف يسمح بالمخالفات غير الخاضعة للضريبة، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية. التي أنشأها القانون، وبالتالي فإنه وفقا لأحكامه لا يمكن التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات، إلا بتطبيق نص المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن التصالح في القانون العام هو الذي مما أدى إلى أن الممولين ودافعي الضرائب لا يستسلمون لهذه الانتهاكات، إذ أن المبالغ الطائلة التي يتكبدونها مقابل التصالح لا تتناسب مع الانتهاكات المرتكبة وتصل إلى ثلثي تلك المفروضة العقوبة القصوى. وفي بعض الحالات يصل إلى مليوني جنيه. ولإتاحة الفرصة لهذه الفئة من الممولين والممولين للتصالح مع الدائرة في هذه المخالفات، قررت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال تقديم نص خاص يسمح بالتصالح في هذه الجرائم.

ويضيف مشروع القانون المادة 75 مكررا التي تنص على أنه “يجوز للوزير أو من يفوضه التعويض عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي غير الخاضعة للضريبة، وذلك بعد دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة”. ولا يجوز تجاوز ما نص عليه.” ولا يسقط الحق في التصالح عن طريق الدعوى الجزائية إذا تم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للعقوبة بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد قبل الفصل في هذا الشأن. ويسمح القرار النهائي بالتصالح عند دفع تعويض يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للعقوبة، ولا يتجاوز الحد الأقصى. وفي جميع الأحوال يتم الدفع لخزينة الوزارة أو لمن يفوضه الوزير بذلك.

بالإضافة إلى ذلك تضاف المادة 75 مكرر أ والتي تنص على أنه: “يجوز للوزير أو من يفوضه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل دفع الضريبة”. العقوبة التالية تعدل: 1- تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو خصمها أو تحصيلها. 2- تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم تسليمها، بالإضافة إلى المبالغ الأصلية لهذه المبالغ ورسم التأخير في السداد.


شارك