مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

منذ 4 أيام
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب أخيرا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة ليأتي نص خاص يسمح بجبر المخالفات غير الخاضعة للضريبة.

وجاء في تقرير لجنة التخطيط والموازنة أن مشروع القانون الذي ينظر فيه المجلس في الجلسة العامة اليوم، يتماشى مع آخر التطورات التشريعية في المجال الضريبي. جمع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بين القواعد الإجرائية المطبقة على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسم الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بحيث يوجد في مصر قانون ينظم إجراءات التشريع الضريبي واللوائح المنظمة للضريبة الموضوعية وتبقى الحقوق والالتزامات واردة في القوانين بشكل منفصل لكل ضريبة. كما تولى تطوير الأنظمة الحديثة التي تحقق الكفاءة والبساطة والدقة في التحصيل، وذلك لمعالجة العديد من المشكلات التطبيقية ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق فعالية أكبر لقواعد حل المنازعات الضريبية المتعلقة بالجرائم غير القانونية. الخاضعة للضريبة، وتجنب تحميل المزيد من الأعباء للقضاء في القضايا التي تستغرق حلها وقتا طويلا، وهو ما يتعارض مع طبيعة المنازعات المالية.

وعن فلسفة وأهداف مشروع القانون، أوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تخول وزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، إلا أن هذا تقتصر السلطة على الجرائم التي يدين دافع الضرائب بالضريبة عليها. ويفتقر القانون إلى نص يسمح بالتعويض عن المخالفات غير الخاضعة للضريبة، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد التي يقتضيها القانون. ولذلك، ووفقاً لأحكامه، فإنه لا يمكن التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات، إلا بتطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن القانون العام للتصالح هو الذي أدى إلى إلى عزوف الممولين والممولين عن التصالح بين هذه المخالفات، نظرا للأعباء المالية الهائلة المفروضة عليهم مقابل التصالح، والتي لا تتناسب مع الانتهاكات المرتكبة وتصل إلى ثلثي إجمالي الجرائم. والحد الأقصى للغرامة المفروضة هو مليوني جنيه سنويا. بعض الجرائم. ولذلك قررت وزارة المالية إعداد مشروع القانون وتقديم نص محدد يسمح بالتصالح على هذه الجرائم.

ويضيف مشروع القانون المادة 75 مكررا التي تنص على أنه “يجوز للوزير أو من يفوضه التعويض عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي غير الخاضعة للضريبة، وذلك بعد دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للعقوبة”. ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع في هذه المسألة، قبل صدور الحكم، تعويض يعادل الحد الأدنى للعقوبة بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، ويجوز له أن يصدر قراراً نهائياً بذلك. التوصل إلى تسوية مقابل دفع تعويضات تصل إلى أربعة أضعاف الحد الأدنى للعقوبة، ولا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة. وفي جميع الأحوال يتم الدفع إلى خزانة الدولة أو إلى من يفوضه الوزير بذلك.

كما تضاف المادة (75 إلى أ) التي تنص على أنه “يجوز للوزير أو من يفوضه ارتكاب الجريمة المتعلقة بسداد ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2009”. 2005 يعوض عن العقوبة التالية.”: 1- تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو خصمها أو تحصيلها. 2- تعويض يعادل 12.5% من المبالغ المخصومة أو المخصومة أو المحصلة ولم يتم تسليمها، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ورسم التأخير.


شارك