لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على ضوابط ساعات العمل والراحة
وافقت لجنة العمل بمجلس النواب على المواد المنظمة لساعات العمل والراحة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد برئاسة النائب عدي عبد الفضيل.
وتنص المواد التي وافقت عليها اللجنة على ما يلي:
المادة 115
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات يومياً، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً، وذلك عدا الأوقات المخصصة لتناول الطعام. والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المسؤول تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من الموظفين أو في قطاعات أو شركات معينة يحددها.
المقالات (116)
ويجب أن يشتمل وقت العمل على فترة أو أكثر من الوجبات والراحة، والتي لا يجوز أن تقل في مجموعها عن ساعة. وعند تحديد هذه المدة يجب الأخذ في الاعتبار أن الموظف لا يعمل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ويجوز للوزير المختص، بقرار منه، أن يحدد الحالات أو أماكن العمل التي يجب أن يستمر العمل فيها لأسباب فنية أو ظروف تشغيلية دون فترة راحة، وأماكن العمل الشاملة التي يمنح فيها الموظف فترات راحة، والتي تتم محاسبتها على صاحب العمل. ساعات العمل الفعلية.
المقالات (117)
يجب تنظيم أوقات العمل والراحة بحيث لا تزيد الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل عن عشر ساعات يوميا ويتم احتساب وقت الراحة من ساعات الحضور بشرط تواجد الموظف في مكان العمل خلال هذا الوقت.
ويستثنى من هذا الحكم الموظفون الذين يقومون بأعمال متقطعة وكذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المسؤول بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في الشركة على اثنتي عشرة ساعة يوميا.
المقالات (118)
يجب تنظيم العمل في المنشأة بحيث يحصل كل موظف على فترة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة مقابل أجر. وفي جميع الأحوال تكون فترة الراحة الأسبوعية بحد أقصى ستة أيام عمل متتالية.
واستثناء من الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن المدن وأماكن العمل الضرورية بسبب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل التي يستمر فيها العمل، تجميع أيام الراحة الأسبوعية. المستحقة للموظف لمدة أقصاها ثمانية أسابيع. تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد منح فترات راحة أسبوعية مشتركة. تضع المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن عشرة موظفين قواعد تنظيم فترات الراحة الجماعية الأسبوعية وفقا للقرارات المعتمدة في المؤسسة.
ويراعى عند حساب فترة الراحة الأسبوعية المجمعة أنها تبدأ من وقت وصول العمال إلى أقرب نقطة نقل وتنتهي مع ساعة عودتهم هناك.
المقالات (119)
لا يجوز لصاحب العمل الالتزام بأحكام المواد (115، 1116، 117، 118) من هذا القانون إذا كان العمل يهدف إلى تلبية متطلبات العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية. ويلتزم في هذه الحالات بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام عن ظروف العمل وتبريرها – التشغيل الإضافي والوقت اللازم لإنجاز العمل.
وفي هذه الحالة، يحق للعامل، بالإضافة إلى أجره عن وقت العمل الأصلي، الحصول على أجر عن ساعات العمل الإضافية المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو الجماعي، على ألا يقل ذلك عن الأجر الذي يتقاضاه الموظف يحق له إضافة (25) لوقت العمل اليومي و (70) لوقت العمل اليومي. وتحسب ساعة العمل الليلي على أساس أجره الأصلي في الساعة ويحق له تعويض يعادل أجره في ذلك اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر للتعويض في الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد تواجد الموظف في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة.
العناصر (120)
يجب على صاحب العمل أن يعلق على المداخل الرئيسية التي يستخدمها العاملون أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدول بيوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لجميع العاملين وأي تغييرات تطرأ على هذا الجدول مع إخطار الجهة الإدارية المختصة مع نسخة من هذا الجدول أو شيء من هذا القبيل. يمكن تغييره.
العناصر (121)
لا تسري أحكام المواد (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة (118) من هذا القانون على الفئات التالية:
الممثلون المعتمدون لصاحب العمل.
الموظفون الذين يقومون بأعمال تحضيرية وإضافية يجب إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المسؤولين عن الأمن والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لوقت العمل الفعلي والإضافي للعمل المشار إليه في الفقرتين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجراً إضافياً وفقاً لصيغة المادة (119) من هذا القانون.