مجلس النواب ينتهي من إقرار 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اجتمع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار د. أنهى حنفي جبالي الموافقة على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي أعدته اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة على حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كون مجلس النواب مهتم بضمان ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وما أحدثه هذا المقال من ارتباك لدى بعض الصحفيين والإعلاميين يتطلب قرار المجلس. ولإزالة هذا الالتباس، تم حذف المادة من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (244) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد المقدم من النائب عاطف مغاوري بإضافة جملة تنص على امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان له في الدعوى. أصدر قراراً بمنع السفر أو الإدراج في قوائم مراقبة السفر أو الوصول.
وافق مجلس النواب على المادة (242) المتعلقة بتعطيل جلسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كما رفض المجلس كافة التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتضمنت السمات الرئيسية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد حماية سلامة المساكن من خلال منع دخولها أو تفتيشها دون أمر قضائي مسبب، وتقصير مدة الحبس الاحتياطي، والسماح بالتعويض المعنوي والمادي في القضايا غير القانونية، وتطوير القضاء. أنظمة التحول الرقمي والإعلانات الهاتفية.
كما يفرض مشروع القانون قيودًا على حظر السفر وينظم إجراءات الاستماع عن بعد، مع ضمان حق الدفاع وحماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعزز مشروع القانون التعاون القضائي الدولي ويخفف العبء عن المحاكم من خلال تنظيم الطعون في الأحكام الغيابية.