المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية

منذ 5 ساعات
المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة وزير العدل بولس فهمي باختصاص القضاء العادي بنظر الجرائم المنصوص عليها في الأوامر العسكرية الملغاة، وعدم جواز نظر هذه الجرائم أمام محاكم الطوارئ.

صدر هذا الحكم في إطار تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الطارئ بشأن نظر دعوى تتعلق بجريمة تم رفعها من قائمة الجرائم المحالة للقضاء الطارئ.

وقد وجدت المحكمة أن رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر رقم (2) لسنة 2004م بإلغاء بعض الأوامر العسكرية. وتنص مادته الأولى على إلغاء عدد من أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري، ومنها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وكذلك إلغاء بعض أحكام المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونصت المادة الثالثة من ذلك الأمر الصادر سنة 2004 على أن تحيل محاكم أمن الدولة طوارئ القضايا المنظورة أمامها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بصيغتها الحالية إلى المحاكم النظامية المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وبما أن الجرائم المذكورة هي تلك المنصوص عليها في المرسومين العسكريين الملغيين فإن القضاء العادي وليس القضاء الطارئ هو المختص بنظر الدعوى.


شارك