بعد الموافقة على التعديل.. مجلس النواب يقر مادة القبض على المتهم والإفراج عنه بقانون الإجراءات الجنائية

منذ 2 شهور
بعد الموافقة على التعديل.. مجلس النواب يقر مادة القبض على المتهم والإفراج عنه بقانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب خلال المشاورات التي قادها المستشار الدكتور وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، على مقترحات النائبين أميرة أبو شقة وأيمن محسب بتعديل نص المادة 361 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين 123 و124 من هذا القانون يجوز للمحكمة الجنائية بدرجتيها وفي جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وتقديمه وتأمر بحبسه احتياطياً والإفراج عنه في الحبس الاحتياطي بكفالة أو بغير كفالة".

واقترح النواب استبدال عبارة "الأمر بالقبض على المتهم أو حبسه وتقديمه للمحكمة" بعبارة "القبض على المتهم وتقديمه للمحكمة" وذلك لتتسق مع بقية مواد المشروع ولأن المقترح يتسق مع فلسفة النص ومع نصوص أخرى خاصة بالقبض عليه وتقديمه للمحكمة.

وبعد إقرار التعديل أصبح نص المادة كما يلي: "مع مراعاة أحكام المادتين 123 و124 من هذا القانون يجوز للمحكمة الجنائية بدرجتيها القبض على المتهم وتقديمه في جميع الأحوال والأمر بحبسه احتياطياً والإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً بكفالة أو بغير كفالة".


شارك