مجلس النواب يرفض مقترح تعديل نص المادة 339 من الإجراءات الجنائية
![مجلس النواب يرفض مقترح تعديل نص المادة 339 من الإجراءات الجنائية](https://www.egy-press.com/uploads/images/202502/image_870x_67aa008911e5a.webp)
• يجوز للمجلس احتجاز المتهم الذي يعاني من مرض عقلي في منشأة صحية أثناء التحقيق.
وطالب النائب عاطف المغراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبد العليم داود، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 339 من مشروع القانون، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم في الجلسة العامة بمجلس النواب.
وتنص المادة 339 على أنه “عندما يتطلب التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، التحقيق في حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم ومدى تأثيرها على إدراكه وقراره، تحال الملفات والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال إلى محكمة استئناف الجنح المنعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة في إحدى مؤسسات الطب النفسي التابعة للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها خمسة وأربعين يوماً، وتكلف المجلس الجهوي المختص للصحة النفسية بإيفاد لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المسجلين لفحصه وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييم حالته النفسية والطبية وقت ارتكاب الجريمة ووقت التقييم وخطة العلاج المقترحة إذا ثبت أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي”.
يجوز للمحكمة بناء على طلب مجلس الصحة النفسية الإقليمي المختص تمديد فترة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو أكثر أخرى، بشرط ألا تتجاوز مدة الإيداع في المؤسسة في أي حال من الأحوال ثلاثة أشهر.
وطلب النواب إضافة عبارة “أو دفاع المتهم” إلى الفقرة الأخيرة، بحيث تصبح الفقرة الآن: “بناء على طلب مجلس الصحة النفسية الإقليمي المختص (أو دفاع المتهم)، يجوز للمحكمة تمديد فترة الاحتجاز تحت المراقبة لمدة أو أكثر أخرى، بشرط ألا تتجاوز مدة الاحتجاز الإجمالي في المؤسسة في أي حال من الأحوال ثلاثة أشهر”.
وقال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب إن صياغة البيان تعكس الواقع لأنه “لا أستطيع الخوض في التحقيق أكثر من ذلك وهناك مؤشرات تشير إلى وجود مرض نفسي”.
رفض المجلس التعديل المقترح.
أما المقترح الثاني الذي تقدم به النائبان عاطف المغراوي ومحمد داود، فقد تمثل في استبدال مصطلح “مدة” الاحتجاز بمصطلح “فترات”، بحيث يصبح نص المادة على النحو التالي: “يجوز للمحكمة أن تمدد مدة الاحتجاز تحت المراقبة لمدة أو أكثر إضافية بناء على طلب المجلس الجهوي للصحة النفسية المختص، على ألا يتجاوز مجموع فترات الاحتجاز بالمؤسسة في أي حال من الأحوال ثلاثة أشهر”. وبالتالي فإن التركيز ليس على كونها مدة، بل على فترات.
من جانبه، قدم وزير العدل عدنان الفنجري مقترحاً لتعديل نفس المادة، قائلاً: «يقترح أن يصدر أمر الاعتقال من قاضي المحكمة الجزئية، لأنه في كثير من الدول تكون محاكم الاستئناف للمخالفات الإدارية بعيدة جداً عن المحاكم الجزئية، ويكون قاضي المحكمة الجزئية أقرب نقطة اتصال لقاضي التحقيق، مما يعقد تنفيذ قرار إحالة المتهم من المحكمة الجزئية إلى محاكم الاستئناف للمخالفات الإدارية». ويهدف التغيير إلى اختصار الإجراءات وتسهيل الأمور على المتهم نفسه.
وفي الفقرة الثانية طلب الوزير تعديل المادة باستبدال كلمة (تمديد فترات الإيداع) بكلمة (فترات) وكلمة (تمديد).
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والحكومية على طلب وزير العدل ومجلس النواب تعديل نص المادة 339: “إذا انتهت التحقيقات في جناية أو جنحة بالحبس لمدة سنة مع مضي سنة على معرفة المتهم، وجب إعادة النظر في أمر الإحالة واختيار… ويجوز، حسب الأحوال، عرض المتهم على أي من مؤسسات الصحة النفسية الحكومية للملاحظة في أي من مؤسسات الصحة النفسية الحكومية بعد الجريمة، والتي يحددها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية للصحة النفسية أو دورية لم يعرض خلالها على مدى فترة زمنية إجمالية للصحة النفسية وتقرير طبي نفسي عن مرضه النفسي والصحي وقت ارتكاب الجريمة ووقت التقييم وخطة العلاج المقترحة إذا ثبت أنه يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي. “
“ويجوز للمحكمة أن تمدد مدة الإيداع تحت المراقبة لمدة أخرى أو بناء على طلب المجلس الإقليمي المختص للصحة النفسية “تمديدها” لمدة أخرى بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية للإيداع في المؤسسة في أي حال من الأحوال ثلاثة أشهر.”