ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل

منذ 10 ساعات
ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار القانوني الدكتور وافق المستشار حنفي الجبالي على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية (الأحكام السالبة للحرية) وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب الثلاثاء، حيث وافق المجلس على المادة 446 التي تنص على: “تنفذ الأحكام السالبة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لهذا الغرض، بموجب أمر من النيابة العامة بالصيغة التي يضعها وزير العدل”.

وتنص المادة 447 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه “يجوز لكل من حكم عليه بالحبس البسيط مدة لا تزيد على ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تكليفه بدلاً من تنفيذ مدة الحبس بأداء خدمة مجتمعية خارج المركز التربوي والتأهيلي وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا العمل”.

وأقر مجلس النواب المادة 448 التي تقول: «يحسب اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذ الحكم من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الموعد المحدد للإفراج عن المسجونين».

وافق مجلس النواب على المادة 449 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه “إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة انتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين”.

ووافق مجلس النواب على المادة 450 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على: “تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ومدة السجن والمدد الأخرى المقررة قانونا”.

وتنص المادة 451 على أنه “إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي أوقف من أجلها وجب خصم مدة الإيقاف من العقوبة المحكوم بها عليه عن أية جريمة أخرى ارتكبها أو حقق من أجلها أثناء إيقافه”.

وأقر مجلس النواب المادة 452 التي تقول: “تحسب مدة الحبس الاحتياطي ومدة السجن أولا ضمن العقوبة المخففة إذا صدرت على المتهم عدة عقوبات مقيدة للحرية”.

وافق مجلس النواب على المادة 453 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه “إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالحبس في شهرها السادس من الحمل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها ويمضي على الولادة سنتان”.

إذا تبين أثناء تنفيذ الحكم على المحكوم عليها أو تبين أثناء التنفيذ أنها حامل تعامل معاملة الموقوفة احتياطياً في مؤسسة الإصلاح والتأهيل حتى تضع مولودها ويمضي على الولادة أربعون يوماً.

تنص المادة 454 على أنه “إذا أصيب المحكوم عليه بالحبس بمرض يهدد حياته بذاته أو بسبب تنفيذ الحكم جاز تأجيل تنفيذ الحكم”.

ووافق النواب على المادة 455 التي تنص على: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 344 من هذا القانون، إذا كان المحكوم عليه بالسجن مصاباً باضطراب نفسي أو عقلي قبل دخوله دار الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ عقوبته، تعين النيابة العامة لجنة من ثلاثة أعضاء من الأطباء النفسيين المسجلين في سجلات المجلس الوطني للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والطبية وخطة العلاج المقترحة إذا ثبت أنه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي. تخصم مدة التوقيف للتقييم الطبي من مدة العقوبة المحكوم بها ويؤجل تنفيذ العقوبة مؤقتا إلى أن يتم شفاؤه. ويجب عليه الخضوع لفحص طبي نفسي كل ستة أشهر لمعرفة ما إذا كان قد تعافى أم لا.

يجوز للنائب العام أن يأمر بإيداع المحكوم عليه للعلاج في إحدى مؤسسات الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بإنشائها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية. وفي هذه الحالة تخصم مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها. اعتباراً من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة يعامل المحكوم عليه المحبوس احتياطياً معاملة المريض وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المرضى النفسيين المشار إليه أعلاه.

وافق مجلس النواب على المادة 456 التي تنص على: «إذا حكم على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يسبق لهما دخول السجن جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر»، وذلك إذا كانا مسئولين عن قاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره وله محل إقامة معروف في مصر.

وافق مجلس النواب على المادة 457 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه “في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه يجوز للنيابة العامة أن تلزمه بتقديم ضمان بعدم التهرب من التنفيذ متى زال سبب التأجيل”. ويحدد في أمر التأجيل مقدار الضمان، كما يجوز لها أن تتخذ ما تراه ضرورياً من التدابير لتأجيل تنفيذ العقوبة لمنع المحكوم عليه من الهرب.

أقر النواب المادة 458: لا يجوز، إلا في الأحوال المبينة في القانون، الإفراج عن المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته.


شارك