السيسي يصدر قانون تعديل إجراءات تسجيل السفن التجارية

منذ 5 ساعات
السيسي يصدر قانون تعديل إجراءات تسجيل السفن التجارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 4 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وينص القانون رقم 4 لسنة 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية على استبدال عبارة “هيئة الموانئ والمنائر” بعبارة “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية”، واستبدال عبارة “وزير النقل” بعبارة الوزير المختص بشئون النقل، واستبدال عبارة “الإدارة العامة للتفتيش البحري بهيئة الموانئ والمنائر” بعبارة “الإدارة المركزية لمراقبة الدول الدولية بهيئة سلامة الملاحة البحرية المصرية”.

 

• تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية في مصر لعام 2025

أقر مجلس النواب المصري القانون رقم 4 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية لبعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

أهم التعديلات على القانون:

تغيير المصطلحات الرسمية: تم استبدال مصطلح “هيئة الموانئ والمنائر” بـ “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية”، وتم تغيير مصطلح “وزير النقل” إلى “الوزير المختص بشئون النقل”. كما تضمنت التعديلات استبدال عبارة “الإدارة العامة للتفتيش البحري بهيئة الموانئ والمنائر” بعبارة “الإدارة المركزية للسلامة البحرية بالهيئة المصرية للسلامة البحرية”.

– الإبلاغ عن السفن المفقودة أو التالفة:

في حالة حرق السفينة أو غرقها أو الاستيلاء عليها من قبل العدو، يجب على المالك أو المشغل أو الربان إخطار الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل المختص حتى يتمكنوا من إعادة إصدار شهادة التسجيل إذا أمكن. في حالة تسجيل السفينة بالخارج يتم إرسال شهادة التسجيل إلى أقرب سفارة مصرية.

– عقوبات جديدة للمخالفين للقانون:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه مصري ومليون جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتشغيل سفينة مصرية غير مسجلة.

يمكن لأي شخص يقوم بتشغيل سفينة على أساس شهادة تسجيل غير صالحة أن يتوقع أن يُسجن لمدة تصل إلى عام واحد ويُغرم بمبلغ يتراوح بين 50 ألف جنيه مصري و500 ألف جنيه مصري.

غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 200 ألف جنيه مصري لكل من يفشل في تقديم البيانات المطلوبة بموجب المادة 8 من القانون.

غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري على أي شخص، وهو بحوزته شهادة تسجيل السفينة، يرفض تسليمها للشخص الذي يحق له استخدامها.

ويأتي هذا القانون في إطار تحديث منظومة تسجيل السفن التجارية في مصر وزيادة الرقابة على قطاع النقل البحري لضمان السلامة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية.

وجاء في تقرير مجلس النواب بشأن مشروع القانون أن القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن ذات الملكية المصرية فقط. ويحد ذلك من تطوير أسطول النقل البحري المصري نظرا لارتفاع تكلفة بناء السفن، ويمنع الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا القطاع. وبذلك تحرم مصر نفسها من أسطول بحري قادر على لعب دور فعال في التجارة العالمية، وهو ما يعكس المكانة التي تستحقها مصر نظراً لموقعها الجغرافي.

وأضاف التقرير: وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة البحرية وزيادة حجم الأسطول التجاري المصري، أصبح من الضروري تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لجعل عملية اكتساب الجنسية المصرية للسفن التجارية وتسجيلها تحت العلم المصري أكثر مرونة ووضوحاً لتلبية متطلبات السوق. ولم يكن ذلك ليتحقق إلا من خلال التعديلات التشريعية على القوانين ذات الصلة، ومنها القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي ينظم إجراءات تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية لرفع العلم المصري، وذلك من خلال تنظيم تسجيل فئات جديدة من السفن وتشجيع الشركات والملاك على اختيار مصر كمركز لتسجيل سفنهم، وفقاً لشروط وضوابط معينة تضمن الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، فضلاً عن إعادة النظر في الغرامات التي أصبحت قديمة ولم تعد توفر الرادع اللازم لتحقيق هدف الحد من التلاعب أو الأنشطة غير المشروعة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

أولاً، استبدال بعض التعبيرات التي تتوافق مع واقع المجتمع البحري الحالي بتعبيرات لم تعد مستخدمة، مثل: ب. (هيئة الموانئ والمنارات) و(وزير النقل) و(الإدارة العامة للتفتيش البحري بهيئة الموانئ والمنارات) وذلك لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية الحالية، وكذلك استبدال عدد من المواد الجزائية بهدف تعديل مقدار الغرامات الواردة بما يتفق مع الوضع الحالي في السوق البحري ويحقق الردع المنشود من فرض الغرامة في حال مخالفة أحكام قانون تسجيل السفن التجارية، مع الإبقاء على عقوبات السجن دون تشديدها.

ثانياً، وضع الإجراءات والبيانات اللازمة لتسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذلك السفينة المؤجرة مالياً لشخص مصري، وإجراءات تجديد تسجيلها، مع وضع الإطار الإجرائي للتسجيل الموازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت علم مصر، وكذلك شروط تجديد الإيقاف وظروف رفعه.

ثالثاً، يجوز لوزير النقل إصدار القرارات التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تظل القرارات القائمة سارية المفعول إلى حين اعتماد القرارات التنفيذية، وذلك لتجنب الفراغ التشريعي.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مقومات جاذبة لتسجيل السفن تحت العلم المصري بهدف زيادة عدد السفن المصرية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويجعل البلاد مركزاً عالمياً للنقل واللوجستيات ويساهم بشكل فعال في التجارة العالمية ويزيد من قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة وحديثة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية مع مراعاة أعلى متطلبات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.


شارك