مجلس النواب يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام بقانون الإجراءات الجنائية
![مجلس النواب يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام بقانون الإجراءات الجنائية](https://www.egy-press.com/uploads/images/202502/image_870x_67ab83f4325b4.webp)
عقد مجلس النواب برئاسة المستشار القانوني الدكتور وافق المستشار حنفي الجبالي، على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأقر النواب المادة 438 التي تنص على أنه “متى أصبح الحكم بالإعدام نهائيا وجب على وزير العدل عرض الملف فورا على رئيس الجمهورية”، وينفذ الحكم إذا لم يصدر قرار بالعفو أو تخفيف العقوبة خلال أربعة عشر يوما.
كما وافق النواب على المادة 439 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على: “يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى دور التربية والتأهيل إلى أن يتم تنفيذ الحكم، وذلك بناء على أمر من النيابة العامة بالصيغة التي يحددها وزير العدل”.
وأقر المجلس المادة 440 التي تنص على أنه “يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام مقابلته في اليوم السابق لليوم المحدد لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك اليوم بعيداً عن مكان التنفيذ، وأن تخطرهم إدارة السجن بذلك”.
إذا كان الانتماء الديني للمحكوم عليه يتطلب منه الاعتراف أو القيام بواجبات دينية أخرى قبل وفاته، فيجب توفير الظروف اللازمة لمقابلة أحد رجال الدين.
ووافق مجلس النواب على المادة 441 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على: “تنفذ عقوبة الإعدام في مركز إصلاح وتأهيل أو في مكان آخر مخفي، بناء على طلب كتابي من النيابة العامة إلى نائب وزير حماية المجتمع يؤكد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون”.
ويجب على إدارة السجون إبلاغ وزارة الداخلية والنيابة العامة باليوم وساعة تنفيذ الإعدام.
كما أقر البرلمان المادة 442 التي تنص على أنه “يجب عند تنفيذ عقوبة الإعدام حضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية العامة ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تعينه النيابة العامة”. وباستثناء الأشخاص المذكورين أعلاه، لا يجوز حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام. يجب السماح لمحامي الدفاع عن المتهم بالحضور دائمًا.
يجب قراءة نص حكم الإعدام والتهم الموجهة إلى المحكوم عليه أمام المحكوم عليه في مكان الإعدام على مسمع من جميع الحاضرين. إذا رغب المحكوم عليه في الإدلاء بأقواله يقوم عضو النيابة العامة بإعداد تقرير بذلك.
بعد إتمام تنفيذ الإعدام يقوم عضو النيابة العامة بإعداد تقرير عن التنفيذ متضمنا شهادة الوفاة الطبية ووقت الوفاة.
كما أقر مجلس النواب المادة 443 التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو المرتبطة بديانة المحكوم عليه.
وأقر مجلس النواب المادة 444 التي تقول: «يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حتى مضي سنتين على وضعها».
كما وافق النواب على المادة 445 التي تنص على: “تعاد جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى ذويه إذا طلبت الأسرة ذلك ووافقت الإدارة؛ يجب أن يتم الدفن دون مراسم. إذا لم يتقدم أحد لاستلامها خلال 24 ساعة، سيتم إيداع الوثيقة في المكان المخصص لتخزين الجثث بالقرب من مركز الإصلاح.
إذا لم يستجيب أحد منهم لقبول الوثيقة خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع، سيتم تسليم الوثيقة إلى إحدى كليات الجامعة.