مجلس النواب يوافق على المواد الخاصة بعقوبة الغرامة بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب اليوم على المواد الخاصة بالغرامة وفقا لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي.
تنص المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه “يجب على النيابة العامة عند تحديد المبالغ المستحقة للدولة من الغرامات والمبالغ الواجب ردها والتعويضات والمصاريف وقبل تنفيذها أن تبلغ المحكوم عليه بقيمة هذه المبالغ ما لم تكن قد قدرت في الحكم”.
وافق النواب على المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالإجراءات الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
المادة 461 تنص على أنه: إذا تخلف المتهم عن دفع المبالغ المستحقة للدولة يصدر النائب العام أمراً بتكليفه بعمل من أعمال المنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وافق مجلس النواب على المادة 462 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على: “إذا حكم بالغرامة والرد والتعويض والمصاريف في وقت واحد وكانت الإمكانيات المالية للمحكوم عليه غير كافية لتغطيتها وزعت الحصيلة على مستحقيها حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) النفقات المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي.
(ثالثا) الغرامة والتعويضات والتعويضات المستحقة للدولة.
كما وافق النواب على المادة 463 التي تنص على أنه “إذا حبس شخص احتياطياً وحكم عليه بالغرامة فقط، وجب خصم مبلغ الغرامة عند التنفيذ عن كل يوم من أيام حبسه احتياطياً”. إذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت مدة الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، يخصم من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من هذه الزيادة.
وافق مجلس النواب على المادة 464 التي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة بدرجة نائب عام على الأقل في الدائرة التي يجري فيها التنفيذ في الأحوال الاستثنائية بناء على طلب المتهم أن يمنحه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو يأذن له بتقسيطها على ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. لا يجوز الاستئناف على أمر قبول الطلب أو رفضه. إذا تخلف المدعى عليه عن سداد قسط من الأقساط تستحق عليه الأقساط المتبقية، ويجوز لعضو النيابة العامة إلغاء القرار الذي أصدره إذا رأى ما يبرر ذلك.