النائب إيهاب الطماوي: المادة 368 بقانون الإجراءات الجنائية ليست جديدة.. ومشروطة بحكم قضائي

منذ 3 ساعات
النائب إيهاب الطماوي: المادة 368 بقانون الإجراءات الجنائية ليست جديدة.. ومشروطة بحكم قضائي

رد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم تداوله من نص المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالتصرف وإدارة الأموال من قبل المحكوم عليه غيابيا. وأوضح في حديثه لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع على قناة الحياة مساء الثلاثاء، أن نص المادة 368 موجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي المعمول به منذ عام 1950. ومع ذلك، تمت إضافة فقرة جديدة لحماية الأطراف الثالثة حسن النية لصالح المواطنين. ونفى ادعاء البعض بأن النص ربما يكون غير دستوري ويتعارض مع المادة 35 من الدستور، مؤكدا أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ووزير العدل أكدا ذلك خلال الجمعية العمومية: ولا يوجد شبهة دستورية في هذه المادة. وأكد أن المادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة. وينص على أنه لا يجوز تقييد حرية الإنسان في التصرف في أملاكه الخاصة إلا بناء على نص قانوني، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من قانون العقوبات. وأشار إلى أن هناك ضمانات إضافية تتطلب وجود قرار قضائي، وأوضح أن منع التصرف في أموال الشخص المحكوم عليه غيابياً يجب أن يصدر بأمر من المحكمة الجزائية. وقال إنها ليست محكمة للجرائم الإدارية: “هذا يعني أن هذه جرائم خطيرة مثل ابتزاز أموال الدولة أو القتل أو الاغتصاب، والتي يعاقب عليها إما بالإعدام أو السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة”. وأكد أن المحامي حنفي الجبالي وصف الفقرة الجديدة بأنها “إضافة مرحب بها”، وأضاف: “إذا حكم على شخص بجريمة غيابياً وبيع لشخص بحسن نية؛ لن يصيب هذا الشخص أي أذى. وتنص المادة على أنه: “كل حكم بالإدانة في غياب المتهم يستتبع بالضرورة حرمانه من حق التصرف في أمواله أو إدارتها أو إقامة الدعاوى القضائية نيابة عنه؛ “يعتبر باطلاً كل عمل أو التزام قام به المحكوم عليه، دون المساس بحقوق الغير الذي يتصرف بحسن نية.”


شارك