الحكومة توافق على مشروع قانون خاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال
![الحكومة توافق على مشروع قانون خاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال](https://www.egy-press.com/uploads/images/202502/image_870x_67ae143355470.webp)
والموافقة على مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم إنشاء وتشغيل المؤسسات الطبية الخاصة.
وأكد أن القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع أكوا باور السعودي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد بن عبدالرحمن العتيبي. ووافق مصطفى مدبولي على الإجراءات والخطوات المقترحة من وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات والتسهيلات الجمركية المتعلقة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير المنظومة الجمركية، وتحسين إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون يتعلق بالمجالات المالية والتجارية الأساسية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل المناطق المركزية المالية والتجارية، نظراً لدورها الحيوي في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وما تمثله هذه المناطق والمناطق من تركيز منظم لأنشطة الخدمات المالية وغير المالية وما تمثله كبيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، مما يساعد على وضع البلاد على خريطة تحركات رأس المال العالمية وزيادة التدفقات النقدية من الخارج، بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي تعود على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والحضرية.
ويهدف مشروع قانون المناطق المالية والتجارية المركزية إلى توفير إطار قانوني منضبط ومتوازن لإنشاء هذه المناطق في مصر، بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة لجميع الأطراف المعنية، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
حدد مشروع القانون القواعد التنظيمية العامة للمناطق المالية والتجارية المركزية، وحدد الأطراف العاملة في هذه المناطق وتوزيع الصلاحيات بينها، ووضع الإطار العام لممارسة أنشطة المشاريع المستهدفة، وحدد الضمانات والحوافز الممنوحة لها.
ويفصل مشروع القانون أيضاً بين المؤسسات التنظيمية والتنموية، ويمنح صلاحيات واسعة للمؤسسة التنظيمية وهي الهيئة العامة للمناطق المالية والتجارية المركزية. ولها أن تضع وتقر معظم القواعد والأنظمة المنظمة للعمل والأنشطة داخل المنطقة، وتمارس الرقابة العامة عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة داخل المنطقة. من ناحية أخرى، يمنح مشروع القانون شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتوسيعها. وتساعد الهيئة التنظيمية في تطوير السياسات الداخلية للمنطقة، وتساعدها في استكمال إجراءات ما قبل الترخيص بما في ذلك الموافقات الأولية وشهادات الاعتماد للمشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة.
ويقدم مشروع القانون نظام عمل للمشاريع التي ترغب في توجيه أنشطتها حصريا إلى الخارج. وهذا مناسب للمشاريع التي لا تسعى لدخول السوق المصري بل تريد فتح مقر رئيسي لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
ويتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية لصالح المشروعات التي تقتصر عملياتها على الدول الأجنبية، وذلك في إطار جذب هذه الشركات والأنشطة إلى مصر في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية على هذا النوع من الاستثمار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة لاستخراج الخامات المعدنية من خلال إدخالها في صناعة التعدين، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. ويتم تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لإدارة الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والمجمعات الصناعية، وكذلك من خلال بناء مهارات العنصر البشري القائم على هذه الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وفقاً للمعايير الدولية.
وينص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعة التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتنتقل إليها جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها. كما ينقل العاملون بالهيئة العامة للثروة المعدنية المصرية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية ويستمر التعامل معهم وفقاً لكافة النظم واللوائح المنظمة لشئونهم المهنية.
ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020، الذي يخول وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين والمحاجر وإدارة واستغلال المياه المالحة لاستغلال المحاجر والمياه المالحة الواقعة في نطاق كل محافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية.
وبموجب مشروع القانون يلغى القرار الجمهوري رقم 45 لسنة 1986 بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وكل ما يخالف أحكام هذا المشروع من أحكام.
وينص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هيئة اقتصادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بالثروة المعدنية. ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ولها أن تنشئ مكاتب أو فروعاً داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
تعتبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية والخامات والاستغلال الأمثل لمواردها وتوطين الصناعة التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتنفذ الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية وسياسات وزارة البترول والثروة المعدنية ولها أن تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لتحقيق هذه الأهداف.
وتتولى الهيئة إعداد استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والاستكشاف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المخبرية وإعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة. كما يجب عليها إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية لقطاع التعدين وربطها بالخطط الاستراتيجية للدولة بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية. ويجب عليها في الوقت نفسه مراقبة تنفيذها للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تتولى الهيئة مسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لتوطين صناعة التعدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويتضمن ذلك تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات المعدنية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، فضلاً عن تطوير برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لدعم قطاع التعدين. وتتولى الهيئة تنظيم عمليات استكشاف واستغلال الخامات والإشراف على كافة الأنشطة المرتبطة بها وكذلك المراقبة الفنية لعمليات التعدين الخاصة بها.
تتولى هيئة الثروة المعدنية وصناعة التعدين الموافقة على إصدار تراخيص التشغيل لمزاولة أعمال معالجة وتحليل الخامات المعدنية والصخور وإعداد استصدار قرار الموافقة من الوزير المختص بالثروة المعدنية وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة. وهي مسؤولة أيضًا عن إنشاء نظام لمراقبة وتتبع عمليات استكشاف واستخراج الخامات وغيرها من أنشطة التعدين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء وتشغيل المؤسسات الطبية الخاصة.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمرافق الطبية الخاصة، وتوحيد سلطة الترخيص بما في ذلك الخدمات التكميلية، وكذلك توحيد الهيئات الإشرافية على أنشطتها، وفصل الإدارة عن الملكية. كما يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من كل نوع إنشاء المؤسسات الطبية، بشرط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، باستثناء العيادات الطبية التي يقتصر إنشاؤها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للمستشفيات الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد، مما يضمن الرعاية الصحية الكافية للمواطنين تحت سيطرة الدولة وإشرافها.
ويتضمن مشروع القانون نصا ينص على أن أحكامه تنطبق على كافة المؤسسات الطبية الخاصة. مع ذلك، يتم استثناء المؤسسات الطبية الحكومية والمؤسسات الطبية التابعة للجامعات الحكومية من نطاقها.
وحدد مشروع القانون أنواع المرافق الطبية الخاصة، بما في ذلك العيادات الطبية الخاصة، والعيادات متعددة التخصصات، ومراكز الأشعة، ومراكز الصحة الأولية والأسرية، والمراكز الطبية المتخصصة، والمراكز الطبية العامة، ومراكز الجراحة الخارجية، ومراكز الخدمات الطبية الخارجية، والمستشفيات الخاصة، ودور النقاهة. كما تضمن أحكاماً بشأن تنظيم ملكية المؤسسات الطبية الخاصة، وترخيص أنشطتها، وقواعد إدارتها وتنظيم عملها، فضلاً عن نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الرعاية الصحية، وتنظيم العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام المشروع.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على ضم أعضاء جدد إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أمين مجلس الجامعات الخاصة، أمين مجلس الجامعات الخاصة، أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، أمين مجلس المراكز والمعاهد ومؤسسات البحث التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، مدير مستشفى كلية الطب للقوات المسلحة.
وسلط التعديل الضوء على دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذي يعاون المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية ومجلس مراكز ومعاهد ومؤسسات البحوث في ممارسة صلاحياتهم فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة للكليات الطبية أو المؤسسات الطبية التابعة لمراكز ومعاهد ومؤسسات البحوث، ووضع السياسة العامة لعملها، مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة بها. وفي هذا الإطار يضع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الضوابط العامة والشروط الإطارية التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها.
وينص التعديل على أن يضع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إطارا للمراقبة والتفتيش والمتابعة الدورية بهدف تطوير وتقييم أداء المستشفيات الجامعية. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تشكيل لجان متخصصة ومراقبة عملها واختصاصاتها للتأكد من الالتزام بالمعايير والمتطلبات والتقييمات على النحو المنصوص عليه في القواعد التنفيذية. ويقوم المجلس أيضًا بتنسيق سياسة البحث بما يتوافق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية. تنشئ قاعدة بيانات إلكترونية مركزية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية ومن ثم ضمان حسن إدارة منظوماتها التعليمية والصحية على النحو المنصوص عليه في الأحكام التنفيذية لهذا القانون. كما سيتم إصدار دليل بشأن سياسات التشغيل ومتطلبات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عدداً من المواد الجديدة، يهدف بعضها إلى ربط كافة أنواع المستشفيات الجامعية المختلفة بتحديد أن المؤسسات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وفروع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك المؤسسات الجامعية التي تقدم الخدمات الطبية المحددة في المادة (1) من هذا القانون، تعتبر مستشفيات جامعية، وتطبق عليها أحكام مواد هذا القانون، وتتم إدارتها على النحو الذي تحدده لائحته التنفيذية، مع مراعاة أحكام القانونين المذكورين أعلاه. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حق دعوة مديري المستشفيات الإدارية لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المؤسسات الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو المؤسسات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي تعتبر مستشفيات جامعية في حكم هذا القانون وتسري عليها أحكامه مع مراعاة القوانين المنظمة لعملها.
وأسند التعديل تحديد شروط الترخيص ومواعيد وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده ومواعيد البت فيه وإجراءات الطعن في القرارات الصادرة بشأنه إلى الأحكام التنفيذية لهذا القانون.
كما نص التعديل على أن يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجاناً إشرافية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة بدرجة أستاذ على الأقل للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها. ولهذه الغاية يكون لهم الحق مع مرافقيهم في دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت للتأكد من توافر شروط الترخيص وتقييم سياسات التشغيل. وكلف هذه اللجان بتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وينظم التعديل إغلاق المؤسسات التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إدارياً أو فرض غرامة عليها أو سحب ترخيصها، وكذلك الحالات التي يجوز فيها ذلك، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات ضرورية لاستمرار العمليات التعليمية.
وينص التعديل أيضاً على إلزام المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتكييف أوضاعها وفقاً لذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الخاصة بمنح العقود للشركات وزيادة عقود المشتريات المعتمدة في اجتماع اللجنة الوزارية للهندسة بتاريخ 30 يناير 2025. لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفذة لعدد (68) مشروعاً بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، والصحة والسكان، ومحافظة بورسعيد.
كما وافق مجلس الوزراء على قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الوزارية للهندسة بتاريخ 2/6/2025م بشأن ترسية العقود على الشركات وزيادة عقود المشتريات. – استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المخصصة لعدد (14) مشروعاً تابعة لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.
اطلع مجلس الوزراء على تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وفقاً للمركز المالي والحسابات السنوية كما في 31 ديسمبر 2024.
ويعكس التقرير مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بعمل الهيئة، وعلى رأسها ارتفاع إجمالي إيرادات الهيئة، والتي بلغت 29.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023. بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تساعد في تعزيز جهود الهيئة ودورها في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل في المحافظات المستهدفة والاستعداد للتوسع في تطبيق المنظومة وفقاً للجدول الزمني المستهدف، بحيث تقع كافة محافظات الجمهورية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان تمديد عقد صيانة 181 مركبة عيادة طبية لمدة سبع سنوات أخرى، وإبرام عقد صيانة 500 مركبة عيادة طبية لمدة عام قابل للتمديد لفترات أخرى.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإجراء الصيانة الدورية لهذه العيادات الطبية المتنقلة والحفاظ على سلامة وكفاءة معداتها الطبية، وبما يتماشى مع الجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية.
وافق مجلس الوزراء على توصيات لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل في 59 قضية نزاع.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع أكوا باور السعودية. ويتضمن ذلك توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات على الأراضي التي توفرها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة وربط هذه المشاريع بالشبكة للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.