الرقابة المالية تطور قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة

منذ 2 شهور
الرقابة المالية تطور قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة

اعتمد مجلس إدارة هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة القرار رقم 301 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمتعلق بقواعد إلغاء إدراج الأسهم المدرجة اختيارياً. وذكر بيان اليوم أن هذا من شأنه حماية جميع المساهمين بشكل أفضل ودعم استقرار السوق.

وينص القرار على أن قرار الشطب يجب أن يتم بموافقة 75% من الحاضرين في الاجتماع، بشرط موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطة بالمساهم الرئيسي إذا كان المساهم الرئيسي هو المسيطر، بحيث يتم تمرير القرار بالموافقة على الشطب الاختياري إذا وافق الطرفان على النصاب المطلوب. ويأتي التعديل تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى عدم استبعاد أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصالح طرف على آخر، تحقيقا للمعاملة المتساوية لجميع الأطراف في حال تحقق الهيئة من وجود مثل هذه الرقابة.

وتضمن التعديل تحديث قواعد الشطب الطوعي من البورصة في حال سيطرة أحد أو أكثر من المساهمين على قرارات الجمعية العامة لشركة مدرجة ورغبتهم في الشطب الطوعي لأسهم تلك الشركة، وذلك للالتزام بأفضل الممارسات العالمية. سيتم الآن تمرير قرار الشطب الطوعي من خلال تصويت المساهمين الحاضرين في الاجتماع بنصاب قانوني قدره 75٪ ومساهمي الأسهم المتداولة بحرية غير المرتبطة بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين، بحيث يتم تمرير قرار الموافقة على الشطب الطوعي من القائمة إذا وافق الطرفان على النصاب القانوني المطلوب. ويهدف التعديل إلى ضمان عدم استبعاد أي طرف من التصويت على القرار وعدم إعطاء مصالح طرف على حساب طرف آخر، وذلك لضمان المعاملة المتساوية لجميع الأطراف في حال تحقق الهيئة من وجود مثل هذه الرقابة.

ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء أسهم الأطراف المعنية بأعلى القيم التالية: أعلى سعر إغلاق خلال الشهر السابق لقرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية العامة، أو متوسط أسعار إغلاق أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ نشر قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية العامة، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب التي يحددها مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة، على أن يرفق تقرير بذلك من مراقب حسابات الشركة وأن يتم الإفصاح عن التحقيق في القيمة العادلة للسهم قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اجتماع الجمعية العامة.

ويجب على الشركة تقديم وثائق الشطب إلى البورصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المذكور أعلاه، ويجب إتمام شطب أسهم الشركة خلال مدة أقصاها عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم وثائق الشطب إلى البورصة. ويسمح بشراء أسهم الأطراف المعنية بشكل يومي وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.

ونص القرار على إلغاء سلطة مجلس الإدارة في الشطب الطوعي وإعادة هذه السلطة من قبل الجمعية العامة للشركات التي تم شراء 75% من أسهمها عن طريق عرض شراء وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة في المعاملة، فضلاً عن تأخير قرار الهيئة بالشطب وحماية حقوق المساهمين الأقلية والأسهم المتداولة بحرية دون المساس بحقوق المساهم الأغلبية.

وينص التعديل أيضًا على أن الهيئة، وليس البورصة، هي الجهة التي يتعين على الشركات المدرجة التعامل معها عند إدخال أنظمة المكافآت والحوافز. ويرجع ذلك إلى أن الهيئة هي الجهة التي توافق على خطط المكافآت والحوافز وتنفذها، وبالتالي فهي الجهة الأفضل للتحقق من توفير الحد الأدنى من مستوى الإفصاح المطلوب قبل المضي قدماً في إجراءات طلب تنفيذ الخطة من الجمعية.

وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة الآن بتقديم تقرير الإفصاح إلى الهيئة خلال يومي عمل وطلب موافقة الجمعية العامة على النظام خلال أسبوع واحد من نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال البيان المنشور حول المخطط بتقرير إفصاح، وسيتعين على الشركة نشر ملخص للمخطط بعد موافقة الهيئة على المخطط. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقصير الإطار الزمني لعملية الموافقة على النظام وبالتالي تقليل الوقت اللازم للموافقة.


شارك