قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة

منذ 3 شهور
قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة.

تخرج المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدا، وعين بمجلس الدولة عام 1978 مساعدا منتدبا بإدارة الفتوى بالداخلية والخارجية والعدل. التحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفني للجمعية العامة لدائرة الفتوى والتشريع وتمت إعارته بعد ذلك إلى وزارة القانون بسلطنة عمان لمدة أربع سنوات ونصف. وفور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا، وكان عضوا بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما، من 2000 إلى 2016، وكان رئيس الدائرة الثانية ورئيس الامتحانات. ثم تولى رئاسة وزارة الفتوى والتعليم لمدة عام من 2016 إلى 2017. عمل المستشار أحمد عبود مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة ومفوضي المحكمة الدستورية العليا وقطاع التليفزيون لمدة 17 عامًا اعتبارًا من عام 2000، ثم مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة حتى ديسمبر 2016. وفي عام 2017، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

– اختيار رؤساء الهيئات القضائية

وفي عام 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة تنفيذ القانون الإداري وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، وتغيير طريقة اختيار رؤساء هذه الهيئات تماشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة.وينص القانون على أن “يعين رئيس وكالة تنفيذ القانون الإداري ووكالة قضايا الدولة والقضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب للرئيس”. رئيس الجمهورية أو نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات أو للمدة المتبقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولأول مرة طوال مدة خدمته.”وتتناول الفقرة الأولى من المادة 119 طريقة تعيين المدعي العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، يكون أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض و يحمل الثاني منهم درجة نائب رئيس محكمة التمييز بدرجة رئيس استئناف والثالث وكيل نيابة لمدة أربع سنوات أو للمدة المتبقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة خلال مدة خدمته. مدة الولاية، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل انتهاء مدة ولاية النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل.وفي حالة عدم ترشيح المرشحين قبل انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، أو إذا تم ترشيح أقل من ثلاثة مرشحين، أو تم ترشيح من لا تتوفر فيه الضوابط المشار إليها في الفقرة الأولى، رئيس الجمهورية. تقرر دولة الجمهورية تعيين النائب العام من بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1.كما تناول القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس لمدة أربعة سنوات أو المدة المتبقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أسبق، مرة واحدة خلال المدة بأكملها.كما أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا. وينص على ما يلي: “ينتخب رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أكثر خمسة، ويعين رئيس الجمهورية نائباً لرئيس المحكمة من درجتين، ترشح أحدهما من قبل الجمعية العمومية للمحكمة.”


شارك