مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 5 ساعات
مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على القرار خلال اجتماعه العام اليوم برئاسة المستشار القانوني الدكتور محمد الملا. صادق الدكتور حنفي الجبالي على النصوص الخاصة بإجراءات التحقيقات والجلسات عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المادة (525) من مشروع القانون الذي أقره المجلس تنص على ما يلي: “إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد والإجراءات القضائية الأخرى المقررة في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال السمعية والبصرية الحديثة. “ويراعى في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن سرية التحقيقات والحضور والعلنية والمرافعات الشفوية والمواجهة بين الخصوم.”

وطالب النائب محمد عبد العليم داوود، بأن تقتصر المحاكمات عن بعد على حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية. وعلق وزير الشئون البرلمانية والقانونية محمود فوزي قائلا: «هذا يذكرني بتجريم استخدام صنابير المياه»، مضيفا: «لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ونقاوم التكنولوجيا وتطور العصر». “إن الأشخاص الذين كانوا يقولون إن استخدام صنبور الماء غير مسموح به فعلوا ذلك من أجل حماية عمل حامل الماء.” وتابع: «المادة واضحة جداً حيث إن المتهم يستطيع الاعتراض على عدم الحضور شخصياً أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في الاعتراض وتقبله أو ترفضه». “هذا خيار، وسيلة، طريقة.”

وأشار فوزي أيضاً إلى المادة 531 من مشروع القانون التي تنص على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المتهم عن محاميه أثناء هذه الإجراءات». وأشار إلى أنه في بعض الحالات قد يكون من الأسهل نقل القاضي إلى مركز احتجاز قريب من مركز الإصلاح والتأهيل لأن ذلك “أسهل من نقل عدد كبير من المتهمين”. واختتم حديثه قائلاً: «نحن لا نريد أن نسرق المذهب الحنفي».

ووافق المجلس على المادة 526 التي تنص على: “يجوز لجهات التحقيق أو القضاء المختصة بحسب الأحوال أن تجري كل أو بعض الإجراءات التحقيقية أو القضائية المنصوص عليها في هذا القانون مع المتهم أو الشهود أو المجني عليه أو الخبراء أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنهم عن بعد”. ولهم أيضا أن يجروا هذه الإجراءات بغرض النظر في الحبس الاحتياطي والتدابير المتخذة وتمديدها والإفراج المؤقت عنها والطعن في أوامرها. “ولهم حسب الأحوال أن يقرروا منع الكشف عن الهوية الحقيقية للشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم بجميع الوسائل الحديثة ووسائل الاتصال المناسبة مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.”

رفض المجلس مقترح النائبين الأوروبيين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستبعاد أخذ الأدلة واستجواب الشهود والمرافعة من المحاكمات عن بعد.

ووافق المجلس على المادة 527 التي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز إجراء الإجراءات الخاصة بالأطفال عن بعد، ولجهات التحقيق والقضاء المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، ولا يجوز لها الاطلاع على محاضر هذه الإجراءات إلا إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك”.

كما أقر المادة 528 التي تنص على: “تقوم الجهات التحقيقية أو القضائية المختصة عند الاقتضاء بإخطار الأطراف بموعد ومكان إجراء التحقيق أو الجلسة القضائية عن بعد، على أن يكون المكان مهيأ ومرتباً لإجراء التحقيق أو الجلسة القضائية عن بعد وفقاً لأحكام المادة 532 من هذا القانون”.


شارك