بعد موافقة النواب.. ننشر حالات التعويض عن الحبس في “الإجراءات الجنائية”

منذ 3 ساعات
بعد موافقة النواب.. ننشر حالات التعويض عن الحبس في “الإجراءات الجنائية”

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور خلال الجمعية العمومية العادية، صادق حنفي جبالي على الحالات التي يجوز فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وتحدد المادة الحالات التي يستحق فيها المحبوس احتياطياً التعويض إذا كانت العقوبة الأصلية الغرامة أو الحبس لمدة تقل عن سنة، بشرط أن يكون للمتهم إقامة دائمة في مصر، أو إذا صدر حكم نهائي بعدم تقديم الشكوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو صدر حكم نهائي بالبراءة لعدم صحة الواقعة أو بطلانها، أو لغير ذلك من الأسباب، باستثناء بعض الحالات مثل بطلان التهمة أو الشك فيها أو الإعفاء من العقوبة.

ويسري هذا الحكم أيضاً على الأشخاص الذين قضوا عقوبة بالسجن ثم ألغيت هذه العقوبة لاحقاً بموجب حكم نهائي.

وتتحمل خزينة الدولة تكاليف التعويض ما لم يكن الشخص يقضي أو قضى عقوبة بالسجن في قضايا أخرى خلال المدة نفسها أو مدة أطول.

وتنص المادة (523) التي أقرها مجلس النواب على أن كل من يحبس احتياطياً يستحق التعويض في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الواقعة معاقباً عليها بالغرامة أو بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في جمهورية مصر العربية.

2 – إذا صدر حكم نهائي بعدم وجود سبب لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه بناء على أن الواقعة غير جنائية أو باطلة أو لأي سبب آخر، إلا في حالات البطلان أو الشك في صحة التهمة أو لأسباب تتعلق بالقبول أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو الامتناع عن المسؤولية.
وتسري بشأن حق التعويض لمن قضى عقوبة الحبس التي صدر حكم نهائي بإلغاء العقوبة التي نفذت العقوبة على أساسها أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتتحمل الخزانة العامة في جميع الأحوال التعويض المنصوص عليه في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض محبوساً أو يقضي عقوبة حبس أثناء نظر قضية أو أكثر، وأن تكون مدة الحبس أو تنفيذ العقوبة المطلوب التعويض عنها مساوية أو أطول.


شارك