زكاة وديعة المعيشة.. هل تجب إذا بلغت النصاب؟ المفتي يجيب

منذ 9 ساعات
زكاة وديعة المعيشة.. هل تجب إذا بلغت النصاب؟ المفتي يجيب

دكتور. قال فضيلة الشيخ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، إن الزكاة واجبة على كل مسلم عنده مال بلغ النصاب الشرعي (المبلغ الذي تجب فيه الزكاة حين يبلغه) وحال عليه الحول (السنة الكاملة) وكان المال زائداً عن حاجته الأساسية. وأوضح في حلقة من برنامج «اسأل المفتي» المذاع مساء الأربعاء على قناة «صدى البلد»، أن العلماء حددوا الحد الأدنى لكمية الذهب بسعر اليوم بـ85 جراماً. وأوضح أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون خالياً من الديون والأمتعة الشخصية، مشيراً إلى أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب على صاحبه إخراج الزكاة. وأضاف أن العبرة من قوله تعالى: {وَآتُواْ يَوْمَ الْحَصَادِ} هي: عموماً، لا لهذا السبب تحديداً. ولذلك ينطبق ذلك على النقود عموماً إذا بلغت الحد الأدنى ومضي عليها الحول، حتى في الزروع والثمار. وعند سؤاله عما إذا كانت وديعة المرأة في البنك الذي تعيش فيه، والتي تعادل الحد الأدنى من الذهب وهو "85 جراماً" "تجب فيها الزكاة؟" سيتم الرد عليها. الأصل هو استثمار المال بحيث لا تأكله الزكاة. ومع ذلك إذا بلغت المرأة السن الأدنى ومرت سنة؛ ويجب عليها إخراج الزكاة بمقدار 2.5% حسب النصاب الشرعي المتفق عليه والمعروف.


شارك