القضاء الإداري يلزم الصحة والصيادلة بقيد صيدلي خريج جامعة روسية ويلغي شرط “أدنى الثانوية”

منذ 3 ساعات
القضاء الإداري يلزم الصحة والصيادلة بقيد صيدلي خريج جامعة روسية ويلغي شرط “أدنى الثانوية”

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد صيدلي بسجلات النقابة وإصدار ترخيص له بمزاولة المهنة. يتعلق الأمر بالقضية رقم 9625 لسنة 1979، والتي تم فيها رفع دعوى قضائية ضد الوزارة ونقابة الصيادلة لأنه خريج جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية.

وتضمن الحكم أيضاً إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بتاريخ 28/12/2013، الذي حدد نسبة دنيا في شهادة الثانوية العامة لقبول خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية. ووصف الحكم هذا الأمر بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، وهو الهيئة الوحيدة المخولة بمنح وضع متساو للمؤهلات الأجنبية.

وجاء فيها أن المتقدم حصل على شهادة رسمية بمعادلة درجته من المجلس الأعلى للجامعات تنص صراحة على معادلتها لدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. ولذلك فإن رفض النقابة تسجيله يعد مخالفة للقانون واستغلال للسلطة.

وجاء القرار استناداً إلى القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، الذي ينص على أن لكل من حصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها الحق في التسجيل في النقابة بعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط القانونية. وأشار أيضاً إلى القانون رقم 127 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1955 والذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.


شارك