بعد موافقة مجلس النواب.. «الشروق» تنشر نص اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات

أقر مجلس النواب القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسلمت “الشروق” نص الاتفاقية التي تهدف إلى تأكيد رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية، وإيمانهما بأن هذا التعاون من شأنه دعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمجرمين المحكوم عليهم.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل السجناء المحكوم عليهم بالسجن بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إعادة الاستقرار الاجتماعي للسجناء، حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في بلد الأصل إذا رغب السجين في ذلك يساهم في تحسين حالته وإعادة دمجه في المجتمع.
وقد تضمنت أحكام الاتفاقية 19 مادة. ومن أهم الأحكام الواردة فيه:
وتنص المادة الثانية على أن كل طرف يلتزم بإبلاغ الطرف الآخر فوراً بأي قرار قضائي نهائي، بما في ذلك أحكام السجن، يصدر في أراضيه ضد مواطني ذلك الطرف. ويتعهد الطرفان أيضا بتبادل نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بموجب أحكام نهائية صادرة عن محاكم بلد الإدانة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ووفقاً للمادة 3، يجب أن يقدم طلب النقل كتابة من قبل كل من الدولة الصادرة عن الحكم والدولة المنفذة للشخص المدان أو ممثله الثانوي أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويجب تقديم الطلب ذي الصلة من قبل أحد الطرفين.
وتنص المادة 4 على أن الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لدى أحد الطرفين يتم نقلهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. وتنظم المادة 5 الحالات التي يرفض فيها طلب نقل المحكوم عليهم على النحو التالي: “إذا رأت الدولة المصدرة للحكم أن النقل من شأنه المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى، أو إذا قررت الدولة المنفذة عدم جواز ارتكاب نفس الأفعال، أو إذا اتخذت قراراً بوقف الإجراءات، أو إذا صدرت أوامر تفيد بعدم وجود أسباب لإقامة الدعوى، أو إذا استند الحكم إلى وقائع سبق التعامل معها في الدولة المنفذة، أو إذا صدر حكم نهائي وتم تنفيذه في الدولة المنفذة، أو إذا سقطت العقوبة بالتقادم”.
وفيما يلي نص الاتفاق:
122864_6004_53 بقلم هاني سمير