بعد كشف نائبة مخطط يستهدف الفتيات.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون؟

في العصر الرقمي، أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا متزايدًا حيث يستغل المحتالون التقدم التكنولوجي لجذب ضحاياهم إلى الفخاخ والحصول على فوائد غير قانونية.
كشفت النائبة مها عبد الناصر عن مخطط إجرامي جديد يتمثل في عصابة نصب واحتيال تستقطب الفتيات بوظائف وهمية عبر تطبيق تليجرام، ثم تحت ذريعة تدريب الذكاء الاصطناعي تطلب صورهن الشخصية وتستخدمها في فيديوهات مفبركة بغرض الابتزاز والتهديد.
وأمام تصاعد هذه الجرائم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف سيتم معاقبة هذه الانتهاكات قانونيا؟ ما هي العقوبات التي يواجهها مرتكبو جرائم الابتزاز الإلكتروني؟
يعرف أحمد الجهني المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا الابتزاز بأنه “الإفصاح عن معلومات معينة عن شخص أو عن فعل بهدف تدميره”. ويوضح أنها “محاولة للحصول على منفعة مادية أو معنوية عن طريق الإكراه، سواء بالتهديد بالكشف عن سر أو بالكشف عن معلومات غير شريفة”.
تنص المادة (327) من قانون العقوبات على أن: “من هدد آخر كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالكشف عن أشياء منافية للشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو أمر بعمل ما، يعاقب بالسجن”. ولذلك فإن عقوبة الابتزاز هي السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة.
وتنص المادة ذاتها أيضاً على أن “كل تهديد كتابي أو شفوي لشخص بارتكاب جريمة لا تصل إلى الخطورة المذكورة أعلاه يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه”.
وشدد الجهني على ضرورة وجود أدلة فنية وإثباتات واضحة في قضية الابتزاز، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تحتوي على نص واضح يعاقب من يدفع شخصا إلى الانتحار من خلال ابتزازه بصور أو معلومات شخصية مخلة بالآداب.
وطالب محامي النقض بإغلاق هذه الثغرة القانونية ومناقشة قانون جديد في مجلس النواب يعاقب بشدة مرتكبي هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة حتى يدخل حيز التنفيذ فور نشره في المحكمة.