مجلس النواب يستأنف مناقشات قانون العمل ويوافق على إلزام المنشآت بإرسال بيان تفصيلي لجهة الإدارة

وافق مجلس النواب على المادة 36 (المادة 35 في الأصل) من قانون العمل الجديد الذي اقترحته الحكومة.
تلتزم المنشآت التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون بأن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل في المنشأة كشفاً تفصيلياً بعدد العاملين فيها حسب المؤهل والمهنة والفئة العمرية والجنسية والجنس وكذلك الأجور التي يتقاضونها.
ويجب على هذه المؤسسات تقديم البيانات التالية إلى الهيئة كل شهر يناير:
1- أي تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف التي شغرت بالإحلال أو التمديد، وكذلك عدد الوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان تقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية للسنة التالية وفقاً للنماذج التي تضعها الوزارة المختصة. ويجب على الجهة الإدارية المختصة إرسال نسخة من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي.
واقترح النائب عاطف مغاوري إضافة مادة رابعة تقضي بـ«إرسال صور من عقود تشغيل العمال بالمنشأة إلى الإدارة فور إبرام العقد وخلال 30 يوماً من إبرام العقد». ورفض المجلس الاقتراح بعد أن أوضح وزير العمل محمد جبران أن هذا النص موجود في مادة أخرى من القانون.
وقال المغاوري في كلمته إن وكالات التوظيف تبرم عقودا مع الحكومة أو القطاع الخاص على أساس مناقصات تنافسية، وأن الأجر المتفق عليه تعاقديا قد يكون 5 آلاف جنيه مصري، لكنه في الواقع يتقاضى 2500 جنيه مصري دون أي تأمين أو تغطية صحية. وهذا يعد شكلاً من أشكال العمل القسري لأنه يقوم ببيع جهود الشباب المصري في سوق العمل.
وأضاف: «تنص قواعد التوظيف على إعداد العقد بين وكالة التوظيف والموظف وإرساله إلى إدارة الشركة لمراجعته والتأكد من أن الشروط متوافقة مع قانون العمل والتغطية الصحية والتأمين وأنظمة الإجازات. وهذا صحيح بشكل خاص لأن هناك نساء بين هؤلاء العمال ولدينا ضوابط على تشغيل النساء”.
كما تم اعتماد المادة 37 (36 في الأصل) والتي تنص على: “تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 35 من هذا القانون بتسجيل أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة الحاصلين على شهادة تأهيل أو بطاقة إعاقة وتكامل والذين تم تكليفهم بالعمل لديها، ورقياً أو إلكترونياً، بما في ذلك البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة الإعاقة والتكامل. ويجب توفير هذا السجل للسلطة الإدارية المختصة عند الطلب.
“يجب إخطار الهيئة ببيان يبين فيه إجمالي عدد العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها “المعوقون وقصارى القامة” والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك بالشكل وفي الموعد الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.”
ووافق المجلس على المادة 38 التي تنص على أن “تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتزويد الوزارة المختصة ورقياً أو إلكترونياً بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها”.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على التجار أو ممثليهم ممارسة العناية الواجبة والتعاون مع السلطة الإدارية المختصة عند ملء نماذج جمع البيانات أو المعلومات على الورق أو إلكترونيًا.
ويجب على الوزارة المختصة “جمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والتحقيقات الميدانية بمفردها أو بالتنسيق مع الجهات المختصة”. ويجب عليها أن تنشر بشكل دوري تقارير قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من حيث المهن والمهارات، ورصد أي تغييرات تطرأ عليها. اكتب إلى نسمة يوسف