خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. “النواب” يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل

منذ 3 ساعات
خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. “النواب” يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل

اعتمد مجلس النواب القرار خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور محمد الملا. وافق الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس الوزراء، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل، المتعلقة بالأجور وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

وتنص مواد القانون التي أقرها المجلس على ما يلي:

المقالات (101)

ينشأ مجلس وطني للأجور برئاسة الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويتكون من الأعضاء التاليين:

الوزير المختص أو من يمثله.

الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي أو من يمثله .

الوزير المختص بالشؤون المالية أو من يمثله.

الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يمثله .

– الوزير المختص بشئون القطاع العام الاقتصادي أو من يمثله .

– وزير التموين والتجارة الداخلية أو من يمثله .

– رئيسة المجلس القومي للمرأة أو من يمثلها .

– رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

– رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي.

– خمسة أعضاء يمثلون جمعيات أصحاب العمل، يتم اختيارهم من بين المنظمات الأكثر تمثيلا من حيث عدد أعضائها.

– خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

يجوز للمجلس، بحسب البنود المدرجة على جدول الأعمال، الاستعانة بعدد معين من الخبراء أو المهنيين أو الشخصيات العامة، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص حق التصويت في المداولات.

المادة (102) مستحدثة:

ويختص المجلس المنصوص عليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالمسائل التالية:

1. تحديد حد أدنى للأجور على المستوى الوطني للعاملين في كافة القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وبما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويضمن زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع قواعد صرف العلاوة الدورية السنوية وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- دراسة طلبات أصحاب العمل بتخفيض أو الإعفاء من صرف المكافأة الدورية بسبب الضائقة الاقتصادية.

4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من الجهات المعنية.

5- إخطار الوزارات المختصة بقبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من قبل الجهات المعنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون قراراً بتحديد طريقة عمل المجلس واختصاصاته الأخرى.

المادة (103) أصلا 102:

ويجتمع المجلس الوطني للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة التعادل، يقرر الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة (105) أصلا 104

يجب على أجهزة التفتيش في الوزارة المختصة إجراء عمليات تفتيش دورية على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتأكد من تنفيذ قرارات المجلس الوطني للأجور. يجب على أصحاب العمل أو ممثليهم الاحتفاظ بسجلات مكتوبة أو إلكترونية تحتوي على بيانات عن الموظفين والأجور التي يستحقها كل موظف.

المادة (106) أصلا 105:

مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات المجلس الوطني للأجور بشأن طلبات أصحاب العمل بتخفيض أو الإعفاء من دفع الأجر السنوي المنتظم أمام محكمة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد دفع الأجر أو من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه.

المادة (107) ونسختها الأصلية 106

يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو الاتفاقية الجماعية أو لوائح الشركة المعتمدة. وإذا لم يتم تحديد ذلك بأي من هذه الطرق، فإن الموظف يستحق الأجر المقابل إن وجد. وإلا فيقدر الأجر وفقاً لعرف المهنة في المكان الذي يؤدى فيه العمل. وفي حالة عدم وجود عرف يقدر القاضي المؤقت بمحكمة العمل المختصة الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة (108) ونسختها الأصلية 107

تدفع الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في يوم العمل وفي مكان عمله بالعملة المتداولة قانوناً أو في حسابه المصرفي مع مراعاة الأحكام التالية:

1- الموظفون الذين يتم توظيفهم على أساس شهري يحصلون على أجورهم مرة واحدة على الأقل شهرياً.

2. إذا كان الأجر على أساس الإنتاج أو العمولة واستغرق العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل على دفعة مقدمة كل أسبوع بنسبة العمل الذي قام به ويجب دفع باقي أجره له في الأسبوع التالي لتسليم العمل المكلف به.

3- في غير الحالات المنصوص عليها في البندين السابقين لا يجوز دفع أجور العمال أكثر من مرة واحدة في الأسبوع ما لم يتفق على خلاف ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب من الأسباب وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ طلب العامل لهذه المبالغ.

وفي كل الأحوال لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر حجز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

المادة (109) ونسختها الأصلية 108

يحسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أنه متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة التقويمية السابقة أو عن الفترة التي عمل فيها أيهما أقل مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية في نفس الفترة.

المادة (110) ونسختها الأصلية (109):

يحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو الإنتاج إلا بموافقته. في هذه الحالة يحتفظ الموظف بجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي استلم فيها الراتب الشهري.

المادة (111) وأصولها 110

إذا وصل العامل إلى مكان عمله في ساعات العمل المتفق عليها وكان مستعداً لبدء عمله، ولكن حالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، فإنه يعتبر قد أدى عمله فعلاً ويستحق أجره كاملاً. ومع ذلك، إذا وصل ومنع من مباشرة العمل لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة صاحب العمل، فإنه يستحق نصف أجره.

المادة (112) وأصولها 111

لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من الموظف شراء الأغذية أو السلع أو الخدمات من متاجر معينة أو شراء السلع التي يصنعها صاحب العمل أو الخدمات التي يقدمها صاحب العمل.

المادة (113) ونسختها الأصلية 112

لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بأكثر من عشرة في المائة من راتب العامل مقابل الأموال المقترضة أثناء مدة العقد، ولا يجوز له أن يتقاضى فوائد على هذه القروض. ينطبق هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

المادة (114) ونسختها الأصلية 113

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض شروط وإجراءات المنازعات في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال خصم أو حجز أو التنازل عن الراتب المستحق للموظف لسداد الديون إلا بقدر 25% من ذلك الراتب، وفي حالة ديون النفقة يجوز زيادة نسبة الخصم إلى 50%.

وفي حالة النزاع تسود دعوى النفقة، تليها المطالبات ضد صاحب العمل عن الضرر الذي يلحق بالأدوات أو العمل الذي أتلفه الموظف أو عن التعويض عن النفقات غير المبررة التي تكبدها نيابة عنه أو أي عقوبات فرضت على الموظف.

يشترط لصحة التنازل عن الأجر في حدود النسب المنصوص عليها في هذه المادة الحصول على موافقة كتابية من الموظف.

تحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد خصم ضريبة الدخل على الراتب وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (قانون رقم 148 لسنة 2019)، وكذلك أي مبالغ يكون صاحب العمل قد أقرضها للموظف ضمن النسبة المقررة في المادة (113) من هذا القانون.

المادة (115) ونسختها الأصلية 114

لا يعفى صاحب العمل من دفع أجره إلا إذا وقع العامل على وثيقة تثبت استلامه للأجر في السجل المعد لهذا الغرض أو في جدول الرواتب، أو قام بتحويل أجره ومساهماته إلى حسابه في أحد البنوك. يتوجب على صاحب العمل أن يقدم للموظف بيانًا يتضمن تفاصيل راتبه.

المادة (116) أصلا 115:

مع مراعاة أحكام المادة (115) من هذا القانون يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للأطفال الذين يستخدمهم الأجور أو المكافآت أو غيرها من المبالغ المستحقة لهم قانوناً. وبدفع هذه المبالغ يتم تبرئته من مسؤوليته.

اقرأ أيضا:

تحذير من موجة الحر والطقس: لا ترتدي ملابس خفيفة

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتوفير العناصر الغذائية الأساسية لرغيف الخبز

كيفية التصرف: ماذا تفعل في حالة سرقة عداد الكهرباء؟


شارك