مجلس النواب يوافق على ضوابط إجازات العمال في مشروع قانون العمل.. تفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على أحكام العطلة في مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
وتنص النصوص على ما يلي:
المادة (124) أصلا 123: يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الأجر، باستثناء أيام العطل الرسمية والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وذلك على النحو التالي: 1-15 يومًا في السنة الأولى. 2 – 21 يومًا من السنة الثانية. 3-30 يومًا للأشخاص الذين عملوا لدى صاحب عمل لمدة 10 سنوات على الأقل أو تجاوزوا 50 عامًا. 4 – 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة تكون إجازته متناسبة مع المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر على الأقل.
وفي جميع الأحوال تمدد الإجازة السنوية سبعة أيام للعاملين الذين يعملون في مناطق خطرة أو غير صحية أو في مناطق نائية. ويحدد مقدار الإجازة بقرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة.
المادة (125) أصلا 124:
تحدد مدة الإجازة السنوية من قبل صاحب العمل وفقاً لمقتضيات وظروف أداء العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قاهرة تقتضيها مصلحة العمل.
لا يجوز للموظف التنازل عن إجازته، ويلتزم بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل ويبلغها له. إذا رفض الموظف أخذ الإجازة كتابيًا، فإنه يفقد حقه في التعويض.
وفي كل الأحوال يجب أن يستحق العامل إجازة سنوية مدتها 15 يوماً، منها 6 أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتعويض استحقاق الإجازة أو الأجر المقابل لها كل 3 سنوات على الأقل. إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستخدم الموظف استحقاقه للإجازة، فإنه يحق له الحصول على الراتب المقابل لهذا الاستحقاق.
بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص قصيري القامة، لا يمكن تقسيم أو دمج أو تأجيل العطلة.
المادة (126) أصلا 125:
للعامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا طلب التقدم للامتحان في أحد مستويات التدريب، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإجازة. يستحق الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، ولا تخصم من رصيد إجازته السنوية، بشرط: 1- إخطار صاحب العمل قبل عشرة أيام على الأقل من بدء الإجازة.
2- إثبات أنه أدى الامتحان فعلاً.
المادة (127) أصلا 126:
يجوز لصاحب العمل حجب أجر العامل طوال مدة الإجازة أو استرداد الأجر المدفوع عن تلك الفترة إذا ثبت أن العامل عمل لدى شخص آخر أثناء الإجازة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي قد تنطبق عليه.
المادة (128) أصلا 127:
لا يجوز للموظف التغيب عن العمل لأسباب غير متوقعة لمدة أقصاها سبعة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين متتاليين. سيتم احتساب الإجازة غير المتوقعة ضمن الإجازة السنوية للموظف.
يحق للموظف الذي لديه طفل الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم الولادة، ولا تخصم من استحقاقه للإجازة، وذلك حتى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
المادة (129) أصلا 128:
يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات والأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتسري أحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن على الأعياد الدينية لغير المسلمين.
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك. في هذه الحالة يحق للموظف الحصول على ضعف الأجر الذي يتقاضاه عن ذلك اليوم أو قد يحصل على يوم آخر بدلاً منه، وذلك بناء على طلب مكتوب من الموظف يحفظ في ملفه.
المادة (130) أصلا 129:
يستحق الموظف الذي أمضى خمس سنوات في خدمة صاحب العمل دون انقطاع إجازة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة البيت الحرام. وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة خلال مدة الخدمة بأكملها.
المادة (131) أصلا 130:
يحق للموظف الذي يثبت أنه مريض أو مصاب إصابة شديدة لم تعد قادرة على أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة. خلال هذه الفترة يستحق العامل بدل أجر تحدد نسبته ومدته وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يستحق العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تسهيل إصدار تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة بواقع 3 أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر بواقع 85% من راتبه، ثم 3 أشهر بأجر بواقع 75% من راتبه إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. يتم خصم التعويض عن الأجور التي يتعين على صاحب العمل دفعها من الأجور التي يتعين على التأمينات الاجتماعية دفعها.
يجوز للموظف الاستفادة من إجازاته السنوية المتراكمة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل إجازته المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كاف.
المادة (132) أصلا 132:
يجوز للجهة الطبية المختصة أن تفصل عن العمل العامل الذي كان على اتصال بأحد أفراد أسرته المصاب بمرض معدي لمدة معقولة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. لن يتم احتساب هذه الفترة ضمن استحقاق الموظف للإجازة.
ويلتزم صاحب العمل بدفع أجرها مقابل ذلك. وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة، كما يحدد الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (133) أصلا 132:
– إثبات عدم القدرة على العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات المذكور أعلاه.