مجلس النواب يوافق على ضوابط انتهاء علاقات العمل الفردية بمشروع قانون العمل الجديد

• يرفض المجلس تعديل صياغة المادة 156.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على ضوابط إنهاء عقود العمل الفردية في مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
وتنص النصوص على ما يلي:
المادة (154) ونسختها الأصلية (153):
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (87، 88، 95) من هذا القانون ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته. إذا أبرم العقد أو مدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض بعد مرور خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل بإنهاء العقد قبل ثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة كذلك في الحالات التي ينهي فيها العامل العقد بعد انتهاء المدة المذكورة. إذا تم إنهاء الخدمة من قبل صاحب العمل، يحق للموظف الحصول على مكافأة قدرها راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة.
المادة (155) ونسختها الأصلية 154
إذا أبرم عقد العمل لأداء عمل معين فإن العقد ينتهي بانتهاء هذا العمل ويجوز تمديده لعمل أو أكثر مماثل باتفاق صريح بين الطرفين.
إذا انتهى العقد المبرم لتنفيذ عمل معين واستمر الطرفان في تنفيذ ذلك العمل، اعتبر ذلك امتداداً لذلك العمل أو لعمل آخر مماثل قاما به.
إذا استغرق إنجاز العمل الأصلي أو العمل الذي مدد العقد من أجله أكثر من خمس سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إنجاز ذلك العمل.
المادة (156) ونسختها الأصلية 155
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا أبرم عقد العمل لمدة غير محددة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
اعتبر النائب عاطف مغاوري أن هذه المادة تبرر الفصل التعسفي تحت غطاء إنهاء الخدمة من قبل صاحب العمل، واقترح تعديل صياغة المادة، وهو ما رفضه مجلس النواب.
المادة (157) ونسختها الأصلية 156
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (225) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية لا يجوز لأصحاب العمل والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا لأسباب مشروعة وكافية.
وفي كل الأحوال، يجب أن يتم إنهاء الخدمة في وقت مناسب لظروف العمل.
المادة (158) ونسختها الأصلية 157
لا يجوز أن يكون الإنهاء معلقا على شرط إيقافي أو فاسخ. وتبدأ الفترة اعتبارا من يوم استلام الإعلان.
المادة (159) ونسختها الأصلية 158
ولا يجوز توجيه الإخطار إلى العامل أثناء إجازته، ولا تحسب مدة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة. إذا كان الموظف في إجازة مرضية خلال مدة الإخطار فإن مدة هذه الإجازة تتوقف ولا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء هذه الإجازة.
المادة (160) ونسختها الأصلية 159
خلال فترة الإشعار، يظل عقد العمل ساري المفعول ويلتزم الطرفان بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عنه. بعد انتهاء هذه الفترة ينتهي العقد.
المادة (161) ونسختها الأصلية 160 لا يمكن الاتفاق على الإعفاء من مدة الإشعار أو تقصيرها، ولكن يمكن الاتفاق على تمديدها.
في حالة إنهاء علاقة العمل من قبل الموظف، يجوز لصاحب العمل إعفاء الموظف كليًا أو جزئيًا من الالتزام بفترة الإشعار.
المادة (162) ونسختها الأصلية 161 إذا تم إنهاء الخدمة من قبل صاحب العمل، يحق للموظف التغيب لمدة يوم كامل في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل بديل، ويحق له الحصول على راتبه عن ذلك اليوم أو تلك الساعات من الغياب.
للعامل الحق في تحديد يوم أو ساعات غيابه بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الغياب بيوم واحد على الأقل.
المادة (163) ونسختها الأصلية 162
يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل خلال مدة الإخطار، وتستمر مدة خدمة العامل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى وجه الخصوص استحقاق العامل لأجره عن هذه المدة، حتى نهاية هذه المدة.
المادة (164) ونسختها الأصلية 163
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إشعار أو قبل انتهاء مدة الإشعار، فإنه ملزم بدفع للعامل مبلغ يعادل راتبه عن مدة الإشعار أو ما تبقى منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة الانتظار أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات الناجمة عن ذلك. ومع ذلك، إذا كان الإنهاء من قبل الموظف، ينتهي العقد عند مغادرته العمل.
المادة (165) ونسختها الأصلية 164
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، فإن العامل يحق له الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذا الإنهاء. ويعادل التعويض راتب شهرين على الأقل عن كل سنة خدمة. ويظل حق الموظف في المطالبة بمطالباته الأخرى المضمونة قانونًا دون مساس.
وتعتبر الأسباب التالية غير مبررة:
1- عضوية العامل في منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في إطار هذا القانون. 2- ممارسة وظيفة مفوض العمل أو ممارسة هذه الوظيفة سابقاً أو السعي لممارسة هذه الوظيفة. 3- تقديم شكوى أو إقامة أو الاشتراك في دعوى قضائية ضد صاحب العمل، للشكوى من مخالفته للقوانين أو الأنظمة أو عقود العمل. 4- توقيع شهادة الإلحاق بالعامل من قبل صاحب العمل. 5- ممارسة حق العامل في الإجازة الممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القانون. 6- العرق، الجنس، الحالة الاجتماعية، المسؤوليات العائلية، الحمل، الدين أو الرأي السياسي.
المادة (166) ونسختها الأصلية 165
ويعتبر العامل مفصولاً إذا غاب بدون عذر مقبول أكثر من عشرين يوماً متتالية خلال سنة واحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية بشرط أن يكون العامل قد تلقى إشعاراً مسبقاً بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من صاحب العمل أو ممثله بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
المادة (167) وأصلها 166
يجوز للعامل أن يخطر صاحب العمل باستقالته كتابة، بشرط أن تكون الوثيقة موقعة من قبل العامل أو ممثله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
لا تنتهي علاقة العمل للموظف إلا بقرار قبول الاستقالة. ويجب على العامل الاستمرار في العمل إلى أن يقرر صاحب العمل الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بعد انقضاء هذه المدة. يجوز للعامل المستقيل أو ممثله الخاص أن يتراجع عن استقالته خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول الاستقالة من قبل صاحب العمل، بشرط أن تكون الاستقالة مكتوبة وموافق عليها من الجهة الإدارية. وفي هذه الحالة يعتبر الانسحاب باطلاً.
تمت الموافقة على المادة بعد تعديلها بناء على اقتراح النائب سحر بشير. وطلبت تحديد مدة عشرة أيام لسحب الإنهاء من أجل توحيد المدة في المادة، في حين رفض المجلس والحكومة مقترحها الآخر بحذف عبارة “الموافق عليها من قبل الجهة الإدارية”. وفي تعليق له، أوضح وزير العمل محمد جبران أن توقيع إشعار إنهاء الخدمة وتوثيقه لدى الجهة الإدارية يكمل النموذج رقم 6 ويعتبر مكملاً للقانون ودليلاً على حقوق العامل.
المادة (168) ونسختها الأصلية 167
يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية بموجب هذا القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو نظام الشركة، أو إذا تعرض العامل أو أحد أقاربه لاعتداء جسدي من قبل صاحب العمل أو ممثله. ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل دون أسباب مشروعة.
المادة (169) ونسختها الأصلية 170 ينتهي عقد العمل بوفاة العامل فعليا أو بحكم القانون وفقا للتشريعات المعمول بها. لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لأسباب تتعلق بشخص صاحب العمل أو نشاطه، فينتهي بوفاته.
إذا توفي الموظف أثناء خدمته، يدفع صاحب العمل لعائلته ما يعادل راتب شهرين، حسب آخر راتب كان يتقاضاه، لتغطية نفقات الجنازة. ويصرف هذا المبلغ للأرملة، وإذا لم توجد أرملة، للابن الأكبر أو لمن يثبت تحمله نفقات الجنازة، بحد أدنى ألف جنيه.
ويصرف للعامل نفقة تعادل أجره عن شهر وفاته والشهرين التاليين له بالإضافة إلى أجر الأيام التي عمل فيها في شهر الوفاة، وتصرف وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز الجثة ونقلها إلى المكان الذي أحضر منه العامل أو إلى المكان الذي يطلب ذووه نقل الجثة إليه.
المادة (170) وأصلها 169
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل إذا أصبح العامل عاجزاً كلياً عن أداء عمله مهما كان سبب هذا العجز.
إذا كانت عدم قدرة الموظف على العمل بدوام جزئي فإن علاقة العمل لا تنتهي بسبب هذا العجز إلا إذا ثبت أن صاحب العمل ليس لديه عمل آخر يستطيع الموظف القيام به بشكل مرضي.
إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، وجب على صاحب العمل نقل الموظف إلى هذا العمل الآخر بناء على طلب كتابي.
المادة (171) وأصولها 170
– لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعمر عن 60 عامًا.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين. إلا إذا كان العقد لمدة محددة وتمتد مدته إلى ما بعد بلوغ ذلك السن. في هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.
أما فيما يتعلق بسن التقاعد فتطبق عليه أحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات المذكور أعلاه.
المادة (172) ونسختها الأصلية 171 يستحق العامل طوال مدة خدمته بعد بلوغه سن الستين مكافأة قدرها نصف راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وراتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية إذا لم يكن له مستحقات عن تلك المدة، وذلك وفقاً لأحكام التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
هذه المكافأة متاحة للموظفين الذين عملوا مع الشركة قبل سن 18 عامًا، وللمتدربين وللموظفين الذين بلغوا هذا السن.
يتم احتساب مبلغ المكافأة على أساس آخر راتب يتقاضاه الموظف أو المتدرب. – يتم صرف المكافأة في حالة الوفاة طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات المذكور أعلاه.
المادة (173) ونسختها الأصلية 172
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية وما تبقى من إجازاته السنوية المستحقة له؛ وتظل أحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات المذكور أعلاه كما هي.
يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل برغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يومًا من اليوم الذي استنفد فيه العامل حقه في الإجازة. إذا تعافى الموظف قبل نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، فلا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب مرض الموظف.
يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل برغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يومًا من اليوم الذي استنفد فيه العامل حقه في الإجازة.
إذا تعافى الموظف قبل نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، فلا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب مرض الموظف.
المادة (174) ونسختها الأصلية 173
يجوز لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل ولو لمدة محددة أو لأداء عمل معين إذا حكم على العامل بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (175) ونسختها الأصلية 174
يلتزم صاحب العمل بمنح العامل لمحة عن مسيرته المهنية ومكونات راتبه أثناء مدة علاقة العمل وعند انتهائها، وبناء على طلب العامل، تزويده بشهادة عن خبرته المهنية وملاءمته المهنية مجاناً.
يلتزم صاحب العمل بتزويد العامل عند انتهاء علاقة العمل بشهادة تبين تاريخ مباشرته للعمل وتاريخ انتهاء خدمته وطبيعة العمل الذي قام به والمزايا التي يستحقها. ويجوز بناء على طلب العامل أن تتضمن هذه الشهادة أيضا مقدار راتبه وسبب انتهاء علاقة العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
كما يلتزم عند انتهاء علاقة العمل بأن يعيد للعامل فوراً بناء على طلبه جميع الوثائق والشهادات والأدوات التي سلمت له وكذلك جميع ما يثبت فصله من العمل.