مجلس النواب يوافق على ضوابط اتفاقيات العمل الجماعية بقانون العمل

منذ 17 ساعات
مجلس النواب يوافق على ضوابط اتفاقيات العمل الجماعية بقانون العمل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على ضبط الاتفاقيات الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة. • نصوص المواد التي أقرها المجلس دون تعديل هي كما يلي:

المادة (199) أصلا 198

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنظيمات النقابية وحماية حق تأسيس النقابة، تبرم الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين. وفي الحالة الأخيرة، إذا تجاوزت المدة ثلاث سنوات، يتعين على الطرفين التفاوض على تمديد أو تعديل الشروط في ضوء الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية الجديدة. “وفيما يتعلق بالتمديد تتبع أحكام المادة (202) من هذا القانون.”

المادة (200) أصلا 199

يقع باطلاً كل حكم في اتفاقية جماعية يخالف أحكام هذا القانون أو أي قوانين ذات علاقة. في حالة وجود تعارض بين حكم من أحكام عقد العمل الفردي وحكم من أحكام الاتفاقية، فإن الحكم الذي يوفر أكبر فائدة للموظف هو الذي يسود.

المادة (201) أصلا 200

يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية. في حالة حدوث نزاع أو نزاع، فإن النص المكتوب باللغة العربية هو النص المعتمد.

المادة (202) أصلا 201

قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية الاتفاقية الجماعية، يجب على الطرفين الدخول في مفاوضات جماعية بشأن تجديدها. إذا انقضت المدة النهائية دون التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، يبقى العقد ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر وتستمر المفاوضات بشأن تجديده. إذا انقضت شهرين دون التوصل إلى اتفاق جاز لأي من الطرفين إحالة القضية إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عملية الوساطة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (203) أصلا 202

تصبح الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لكلا الطرفين بعد التوقيع عليها. ويجب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لتسجيلها في سجل ورقي أو إلكتروني يعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوماً من توقيعها. ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من هذا القانون. ويتم إخطار الطرفين المتعاقدين بالاعتراض وأسبابه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. إذا انقضت المدة المذكورة أعلاه ولم تعترض الجهة الإدارية المختصة، وجب عليها إجراء التسجيل وفقاً للأحكام السابقة.

المادة (204) أصلا 203

إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة تسجيل الاتفاق وفقاً لأحكام المادة (203) من هذا القانون، جاز لأي من الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالاعتراض أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. إذا قررت الجهة الإدارية المختصة تسجيل الاتفاقية، وجب عليها قيدها في السجل الخاص بذلك.

المادة (205) أصلا 204

يلتزم صاحب العمل بعرض اتفاقية العمل الجماعية، مع بيان صيغتها والموقعين عليها وتاريخ تقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة، في مكان واضح في الشركة.

المادة (206) أصلا 205

يتم الانضمام إلى الاتفاقية الجماعية بعد تسجيلها لدى السلطة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية وأصحاب العمل ومنظماتهم غير الأطراف في الاتفاقية الجماعية، على أساس اتفاق بين الطرفين المنضوين ودون الحاجة إلى موافقة الطرفين المتعاقدين الأصليين، وذلك عن طريق طلب موقع من الطرفين إلى السلطة. السلطة الإدارية المختصة.

المادة (207) أصلا 206

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتسجيل كل تجديد أو انضمام أو تعديل للاتفاقية الجماعية في هامش السجل المنصوص عليه في المادة (203) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه.

المادة (208) أصلا 207

يلتزم أطراف الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بحسن نية والامتناع عن أي عمل أو إجراء من شأنه أن يعوق تنفيذ أحكامها.

المادة (209) أصلا 208

إذا حدثت ظروف استثنائية وغير متوقعة، ونتيجة لحدوثها أصبح تنفيذ الاتفاقية أو أحد أحكامها مرهقاً لأحد الطرفين، فيجب على الطرفين اللجوء إلى المفاوضة الجماعية لمناقشة تلك الظروف والتوصل إلى اتفاق يوازن بين مصالحهما.

إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق وجب عليهما إحالة الأمر إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات التوفيق والوساطة والتحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (210) أصلا 209

يجوز لأي طرف في الاتفاقية الجماعية، وكذلك لكل طرف مهتم من مجموعة العمال أو أصحاب العمل، أن يطلب صدور قرار بتنفيذ أي حكم من أحكام الاتفاقية الجماعية أو التعويض في حالة عدم التنفيذ أو مخالفة الأحكام. لا يجوز منح أي تعويض لمنظمة النقابة أو منظمة أصحاب العمل المعنية إلا إذا كانت الدعوى التي أدت إلى الضرر المطلوب التعويض عنه قد أقيمت من قبل مجلس إدارة المنظمة أو ممثلها القانوني.

المادة (211) أصلا 210

يجوز للمنظمة النقابية ومنظمة أصحاب العمل التي هي أطراف في الاتفاقية الجماعية، نيابة عن أعضائها، رفع جميع المطالبات الناشئة عن خرق أحكام الاتفاقية الجماعية. يجوز للعضو الذي تم رفع الدعوى لصالحه من قبل الجمعية أن ينضم إلى الجمعية، ولكن يجوز له أيضًا رفع الدعوى بشكل مستقل.

المادة (212) أصلا 211

مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا الكتاب.


شارك