مجلس النواب يوافق على ضوابط المفاوضة الجماعية بقانون العمل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على ضوابط التفاوض الجماعي في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
• وكانت النصوص على النحو التالي:
المادة (194) أصلا 193
تتم المفاوضات الجماعية بحرية وطوعية في إطار التوازن بين مصالح الطرفين بهدف تحقيق ما يلي:
1- تحسين ظروف العمل والتشغيل. 2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة. 3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.
المادة (195) أصلا 194
يمكن أن تتم المفاوضات الجماعية على مستوى الشركة أو الصناعة، أو على المستوى المهني أو القطاعي، أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الوطني.
المادة (196) أصلا 195
إذا نشأ نزاع جماعي بشأن العمل، فيجب على الطرفين الدخول في مفاوضات جماعية من أجل تسويته ودياً.
ويلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة منهما بشأن موضوع النزاع ومواصلة إجراءات المفاوضة الجماعية.
إذا رفض أحد الطرفين الشروع في إجراءات التفاوض الجماعي، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من السلطة الإدارية المختصة الشروع في إجراءات التفاوض. ولتحقيق هذه الغاية، فإنها تدعو جمعية أصحاب العمل أو النقابة المعنية أو مفوض العمل إلى التدخل وإقناع الطرف الرافض بتغيير موقفه.
المادة (197) أصلا 196
إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أثناء المفاوضة الجماعية، فيجب تسجيل اتفاقهما في اتفاقية جماعية وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (198) أصلا 197
أثناء المفاوضات يحظر على طرفي علاقة العمل اتخاذ أي إجراء أو أي قرار بشأن البنود التي يتم التفاوض عليها إلا في حالات الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً.