قانون العمل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحوار الاجتماعي في علاقات العمل الجماعية

منذ 5 أيام
قانون العمل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط الحوار الاجتماعي في علاقات العمل الجماعية

وافق مجلس النواب خلال جمعيته العامة اليوم على الأحكام المتعلقة بالحوار الاجتماعي في علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

• وكانت النصوص على النحو التالي:

المادة (188) أصلا 187 ينشأ في الوزارة المختصة مجلس يسمى “المجلس الأعلى للإرشاد الاجتماعي”. وهي هيئة قانونية عامة تهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة القضايا العمالية بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

المادة (189) أصلا 188 ويختص المجلس الأعلى للإرشاد الاجتماعي بالنظر في القضايا التالية: 1- إعداد استراتيجيات وطنية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل تعزز التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين مجموعات العمل الثلاث، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة. 2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية وتنظيم النقابات والعلاقات الصناعية والتشريعات ذات الصلة. 3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها وإعداد الدراسات اللازمة لتحليل الثغرات التشريعية والتنفيذية اللازمة. 4- اقتراح الحلول المناسبة لتجنب النزاعات العمالية الجماعية على المستوى الوطني وخاصة في فترات الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف العمل كليا أو جزئيا في بعض المشاريع. 5- اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات. 6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشاريع الوطنية والاقتصادية الهادفة إلى توفير فرص العمل. 7- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مجال اقتصاديات العمل بما في ذلك العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. 8- دراسة المقترحات أو الموضوعات المطروحة للمناقشة في مؤتمر العمل الدولي أو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أو في الهيئات الإشرافية للمنظمة وكذلك الموضوعات الواردة في التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي أو المسائل المطروحة للبحث في المؤتمرات الثلاثية الإقليمية والدولية الأخرى. 9- التشاور بشأن مسودات التقارير الحكومية الدورية بشأن اتفاقيات العمل الدولية. 10- إبداء الرأي في الأسئلة التي تعرض عليه من وزارة العمل.

المادة (190) أصلا 189

ينشأ المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرأسه الوزير المختص. ويجب أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة وممثلين عن منظمات أصحاب العمل ذات الصلة والمنظمات النقابية ذات الصلة، ترشحهم منظماتهم بأعداد متساوية، على أن يراعى في الترشيح التمثيل من كافة مستويات المنظمات النقابية ذات الصلة، وأن تشكل النساء ثلث العدد الإجمالي للأعضاء في كل من الأحزاب الثلاثة على الأقل، ما لم يتعذر تحقيق ذلك دون احتساب أصواتهن.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلو المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولاته.

يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوع المراد مناقشته، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ويحدد القرار أساليب العمل والصلاحيات الأخرى.

المادة (191) أصلا 190

مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشائه. ويجب إعادة تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء مدته.

إذا أصبح مقعد أحد الأعضاء شاغراً لأي سبب أثناء مدة ولايته، فإن الوحدة التي أصبح مقعدها التمثيلي شاغراً تعين ممثلاً آخر لإكمال مدة ولايته.

المادة (192) أصلا 191

ويجوز للمجلس إنشاء فروع له في المحافظات لممارسة مهامه على مستوى المحافظة. ويرأس هذه اللجنة مدير مديرية العمل، وتتكون من عدد متساو من ممثلي المنظمات النقابية ذات الصلة ومنظمات أصحاب العمل ذات الصلة. كما يجوز له أن يشكل لجانا متخصصة من بين أعضائه أو من بين غيرهم من الأعضاء للقيام بالمهام الموكلة إليه، على أن يراعى التمثيل الثلاثي للمجلس.

ولها أن تنشئ وحدات متخصصة للقيام بالبحوث والدراسات اللازمة لعملها بمفردها أو بالاشتراك مع مراكز البحوث المعتمدة ومراكز البحوث الجامعية.

ويضع المجلس الأحكام المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه ولجانه الفنية ووحداته البحثية المتخصصة.

المادة (193) أصلا 192

يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد عرضها على مجلس إدارته والحصول على موافقة ثلثي أعضائه على الأقل ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها القانون.

يكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، ويجوز له بموافقة وزير المالية أن يفتح حساباً لدى أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. ويتم ترحيل أموالها الفائضة من سنة مالية إلى أخرى، ويمكنها استثمار أموالها في استثمارات آمنة. ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.


شارك