مجلس النواب يحدد المحظورات في قانون المسئولية الطبية

منذ 1 شهر
مجلس النواب يحدد المحظورات في قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب على عدد من القيود المفروضة على مقدمي الرعاية الصحية في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

 

تنص المادة (6) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه: “مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لممارسة المهن الطبية المختلفة وفي إطار القواعد المعمول بها في كل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة ارتكاب أي من الأفعال التالية:1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.2- علاج المستفيد دون موافقته إلا في الحالات الطارئة أو التي تهدد حياته حيث يتعذر لأي سبب من الأسباب الحصول على موافقته أو في الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ويهدد الصحة العامة أو السلامة العامة.3- الامتناع عن علاج المستفيد في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية. إذا كان التدخل الطبي، لأي سبب من الأسباب، خارج نطاق اختصاص مقدم الخدمة، فيجب على مقدم الخدمة أن يقدم الإسعافات الأولية اللازمة لمتلقي الخدمة، وإذا لزم الأمر، يحيل المتلقي إلى مقدم الخدمة المختص أو أقرب منشأة ويعد تقريرا موجزا عن النتائج الأولية لفحصه.4- توقف علاج المستفيد دون التأكد من استقرار حالته الصحية إلا إذا كان التوقف لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.5- استعمال وسائل غير مشروعة أو غير مرخصة لعلاج الحالة الصحية للمستفيد.6. الفحص السريري للمستفيد من الجنس الآخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافقه أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في حالات الطوارئ أو وجود خطر على حياة المستفيد.7. إجراء إجراءات طبية مخالفة للتشريعات السارية أو إرشادات التدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.8- إفشاء سر من أسرار المستفيد الذي علم به أثناء ممارسته للمهنة الطبية أو بسببها، سواء أكان المستفيد قد أطلعه على هذا السر أم علم به بنفسه أثناء فحصه المتابعة، مع الاستثناءات التالية:أ. إذا تم ذلك بناءً على طلب أو موافقة متلقي الخدمة.ل. منع الجريمة أو الإبلاغ عنها. وفي هذه الحالة يجب أن يتم الإفصاح للسلطة المختصة فقط.ج. إذا تم تعيين مقدم الخدمة من قبل جهة التحقيق أو المحكمة المختصة كخبير أو شاهد.دكتور. إذا تم تحصيل رسوم من مقدم الخدمة مقابل خدمة طبية من قبل مزود التأمين الصحي أو صاحب العمل، بشرط ألا يتجاوز ذلك الغرض من تغطية التكاليف.هـ. ويلتزم مقدم الخدمة بالدفاع عن نفسه ضد أي شكوى تقدم ضده، بشرط أن يتم ذلك أمام الجهات المختصة وفي حدود ما يلزم للدفاع.و. ومن أجل حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، يجب الإفصاح فقط للجهات المختصة وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المذكور أعلاه.

وافق مجلس النواب على المادة (7) والتي تنص على: “فيما عدا الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحياً فورياً لإنقاذ حياة المستفيد وتجنب حدوث مضاعفات طبية خطيرة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المؤسسة إجراء أي عملية جراحية أو التسبب في إجرائها إلا بعد مراعاة ما يلي: 1- يجب أن يكون الطبيب الذي يقوم بالإجراءات الجراحية مؤهلاً لإجراء هذه الإجراءات وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية الإجراء الجراحي والمزايا السريرية المعترف بها من قبل المجلس الصحي المصري. 2. يجب الحصول على الموافقة المستنيرة. وإذا تعذر ذلك، فيكفي تقديم تقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر من نفس التخصص ورئيس المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة المستفيد إلى التدخل الجراحي. 3- يجب إجراء العمليات الجراحية في منشأة مجهزة بشكل كاف لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.


شارك