المسئولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على بعض مواد شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها وطرق التسوية

منذ 1 شهر
المسئولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على بعض مواد شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها وطرق التسوية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على المواد 12، 13، 14، 15، و16 من قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والتي تتعلق بشكاوى الأخطاء الطبية وطرق النظر فيها والتسوية فيها.

وكانت المواد على النحو التالي:

• المواد (12):

مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء يجوز للمستفيد من الخدمة أو ممثله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في حالة الوفاة أو فقدان الوعي التقدم بشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها والمنشأة لهذا الغرض بالمديرية العامة في كل محافظة.

وتقوم اللجنة العليا بإنشاء موقع على شبكة الانترنت وخط ساخن لتلقي الشكاوى المذكورة.

وتصدر اللجنة العليا قراراً بشأن ضوابط وإجراءات تقديم الشكوى.

• المادة (13):

يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة أو أكثر من اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية من أعضاء المهنة الطبية للنظر في شكاوى الأخطاء الطبية حسب طبيعة الشكوى والتخصصات المعنية.

وتحدد اللجنة العليا قواعد وإجراءات إنشاء اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية ومقرها ونظام وإجراءات عملها بقرار منها.

• المادة (14):

ولدراسة الشكوى، تعقد لجنة المسؤولية الطبية اجتماعا أو أكثر مع المشتكي ومقدم الرعاية الصحية المشتكى منه، بشكل فردي أو مشترك. يتلقى ردهم على الشكوى ويفحص الوثائق التي قدموها. ويجوز له أيضًا طلب رأي الطاقم الطبي بالمنشأة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية إذا لزم الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية تقريرا مسببا عن نتائج الفحص الطبي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة. ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا. ويجب أن يتضمن التقرير، على وجه الخصوص، معلومات عن مدى الخطأ الطبي، وخطورته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي إذا كان المسؤولون عنه عدة أشخاص، والسبب، والضرر الناتج، والرابط السببي بين الخطأ الطبي والضرر، ودرجة عجز العضو المتضرر عند الاقتضاء.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا للموافقة عليه، وعليه أن يرسل الرد إلى المشتكي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة.

ويجوز للمشتكي الطعن في التقرير المذكور وفقاً للقواعد، كما يجوز لذوي الشأن الطعن في التقرير المذكور وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

• المادة (15):

يجوز للجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية للشكوى على الأطراف المعنية. وتتم التسوية الودية بواسطة لجنة خاصة يرأسها أحد أعضاء السلطات القضائية من الدرجة القضائية على الأقل أو ما يعادلها، يعينه المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة والعليا للهيئات القضائية، وتتكون من طبيب شرعي وثلاثة من المهن الطبية. إذا تم التوصل إلى تسوية ودية، يتم إعداد اتفاقية مماثلة وتوقيعها من قبل الأطراف.

وسيتم عرض التسوية على اللجنة العليا للموافقة عليها. إذا لم يتفق الطرفان على تسوية ودية، فإن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية ستواصل عملها. وتكون لموافقة اللجنة العليا على التسوية الودية قوة التنفيذ. يستحق المستفيد أو من يمثله أو ورثته أو من يمثلهم مبلغ التعويض من الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون. وتحدد بقرار من اللجنة العليا تشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية والموافقة عليها.

• المادة (16):

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا وأمانتها الفنية ولجان المسؤولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة بموجب لجان المسؤولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ومحاضرها وتقاريرها سرية. ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات الواردة فيه أو استعمالها أو نشرها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويحظر على عضو اللجان المذكورة التعليق على أي قضية معروضة عليه إذا كان تربطه بالمستفيد أو مقدم الخدمة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو نزاع قانوني أو عمل أو علاقة وظيفية.

ويجب عليه أيضًا الامتناع عن التعبير عن رأيه إذا كان يخجل من ذلك لأي سبب من الأسباب.


شارك